مبررات مخاصمة القضاة على أساس عدم احترام الأجل المعقول في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية رقم
02.23
Justifications for Prosecuting Judges on the
Grounds of Not Respecting the Reasonable Time Limit in Light of Draft Civil Procedure
Code No. 02.23
حاصل على ماستر
العلوم القانونية تخصص قانون الأعمال
كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس
ملخص:
نص الفصل 120 من الدستور المغربي على الحق في الحصول على حكم في أجل معقول، إلا أن نصوص قانون المسطرة المدنية الحالي، يعوز المتقاضي في مخاصمة القضاة على أساس عدم احترام الأجل المعقول، نظرا لكون هذه الحالة ليست من حالات المخاصمة المنصوص عليها في الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية الصادر سنة 1974، وهو ما يستدعي مقاربة هذا المقتضى الدستوري مع القوانين الصادرة بعد دستور 2011 وكذا رؤية المشرع في إطار مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 والوقوف على مدى حماية المشرع للحق في الحصول على حكم في الأجل المعقول.
Abstract:
Article 120 of the Constitution stipulates the right to obtain a
judgment within a reasonable time. However, the current provisions of the Civil
Procedure Code fail to provide for recourse against judges based on the failure
to respect this reasonable time frame. This is because such a situation is not
included among the grounds listed in Article 391 of the Civil Procedure Code
issued in 1974. Therefore, it is necessary to approach this constitutional
provision in conjunction with the laws enacted after the 2011 Constitution, and
to consider the legislator's perspective within the framework of Draft Civil
Procedure Code No. 02.23, examining the extent to which the legislator
safeguards the right to obtain a judgment within a reasonable time.
الكلمات
المفتاحية:
الأجل
المعقول، مخاصمة القضاة، مشروع المسطرة المدنية، ضمانات المحاكمة العادلة،
Key – words: judgment within a reasonable time, recourse
against judges, Draft Civil Procedure Code
مقدمة:
تهتم
العديد من الأنظمة القانونية بإحاطة المتقاضين بضمانات تكرس حقهم في محاكمة عادلة،
فنصت معظمها على الحق في الحصول على الحكم في أجل معقول، فهذا الحق يعد من أهم
ضمانات حماية حقوق المتقاضين وكفالة حسن سير مرفق القضاء.
وقد عمل المشرع المغربي على تسهيل ولوج أبواب
القانون والعدالة، عبر تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها
للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتيسير البت داخل أجل
معقول، من أجل ضمان الأمن القضائي اللازم.[1]
ولا يعني إصدار الحكم في أجل
معقول أن تكون المحكمة متسرعة في الحكم فتمس بحقوق الدفاع، كما أن كل تأخير في
الوقت بشأن إجراءات المحاكمة لا يعني تجاوز المدة المعقولة، فالمحظور هو التأخير
غير المبرر الذي ليس له سبب معقول، غير أنه يجب الإشارة إلى أن الفصل في الدعوى
القضائية في أجل معقول يتوقف على ظروف كل قضية، مما يؤكد أن هذا الأجل نسبي ويتوقف
على وقائع كل قضية ونوعها.
وقد
نصت مجموعة من الدساتير والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والإقليمية على مبدأ
الحكم في أجل معقول، ومنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مادتها السادسة
التي تعتبر أن لكل شخص الحق في سماع محكمة نزيهة ومستقلة قضيته، بشكل علني وضمن
مهلة معقولة، وهو نفس الأمر الذي نصت عليه المادة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية
لحقوق الإنسان.
وتظهر أهمية هذا المبدأ في كونه يحمي حق
المتقاضي في الدفاع؛ لأن إطالة المحاكمة تأثر سلبا على أدلة الدفاع، إذ قد يموت
الشاهد أو تندثر وسائل الإثبات الأخرى، كما أن تعقيد المساطر وبطؤها قد يُزهد صاحب
الحق في طلب حمايته من القضاء، فالكثير من النزعات لا تجد طريقها إلى القضاء
لاعتقاد أصحابها أن حماية الحقوق بالقضاء يتسم بطول مدة إصدار الحكم وبالتالي كثرة
التكاليف والمصاريف القضائية، مما يدفعهم إلى التنازل عن حقوقهم أو إجراء صلح اضطراري
بشأنها أو اعتماد الطرق البديلة لحل المنازعات.
ولا يطرح الأجل المعقول النقاش فقط بالنسبة لحقوق
الدفاع، بل أيضا يطرح نقاشا واقعيا فيما يخص قواعد الاختصاص إذ أنه في فرنسا تقدمت
متقاضية فرنسية بدعوى اجتماعية أمام المحكمة الابتدائية بفيرساي Versailles بدلا عن المحكمة
الابتدائية بنانطير Nanterre المختصة مكانيا، نظرا لأن هذه الأخيرة تعرف تضخما كبيرا في عدد من الملفات
مما يعيق مصلحتها وحقها في الحصول على حكم داخل الأجل المعقول، وتمسكت بهذا الحق
رغم الحكم بعدم الاختصاص ابتدائيا واستئنافيا، حيث طعنت بالنقض اعتمادا على المادة
السادسة المذكورة أعلاه من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإن كانت محكمة
النقض الفرنسية ردت على هذه الوسيلة بأنه "لا يمكن استبعاد قواعد الاختصاص
المكاني بمجرد أن المحكمة المختصة تعاني من ارتفاع ملحوظ في عبئ القضايا"[2] إلا أن هذا الأمر يبين أن الأجل المعقول يطرح
إشكالا قانونيا وواقيا جديرا بالنقاش.
من أجل كل هذا جاء
دستور 2011[3] بمجموعة من
المقتضيات التي تعد قفزة نوعية في مجال الحقوق والحريات وخصوصا حقوق
المتقاضين الذي يعتبر الحق في الحصول على
حكم يصدر في أجل معقول من بين أهمها، وهو من جملة ما جاء به المشرع الدستوري في
الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية، الذي أكد فيه على استقلالية هذه السلطة ومنع
أي تدخل في مهام القاضي....
فموقع الفصل 120 داخل تركيبة
الدستور ليست من قبيل الصدفة فقد جاء تحت عنوان واضح وهو حقوق المتقاضين وقواعد
سير العدالة؛ فيدل هذا على أن إرادة المشرع الدستوري عندما تكلم عن الأجل المعقول
كانت ترمي إلى حماية مصالح المتقاضي وليس الإسراع في إصدار الأحكام.
وقد كانت القاعدة السائدة
فيما مضى هي عدم جواز المنازعة في أعمال السلطة القضائية في حالة حصول ضرر بالغير[4] بحجة
احترام استقلالية القضاء وحجية الأحكام وعدم إعاقة العمل القضائي، إلا أن هذه
التبريرات الهشة سريعا ما تم تجاوزها خصوصا من طرف القضاء الإداري الذي أسس
لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي قبل أن يرتقي ذلك إلى مقتضى دستوري وأمام هذه
المقتضيات الدولية والدستورية يحق لنا طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد استطاع
المشرع المغربي حماية الأجل المعقول في القانون الاجرائي المغربي؟ وكيف سيساهم
مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 في تعزيز هذا الحق؟ وما هي الوضعية
القانونية للقضاة إزاء هذا المقتضى الدستوري في ظل القوانين المتعلقة بمهنة القضاء
وقانون المسطرة المدنية الحالي؟
فإن كان ظهور هذا الأجل المعقول باهتا في قانون
المسطرة المدنية الحالي لأنه وضع قبل دستور 2011 فإننا نفترض تعزيز حماية هذا
المقتضى في مشروع قانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية مع النصوص القانونية
الحديثة الأخرى.
وهو ما سنحاول التأكد منه من خلال فقرتين: الأولى
حول موقع الأجل المعقول في القانون المغربي والثانية حول مبررات مخاصمة القضاة على
أساس عدم احترام الأجل المعقول.
الفقرة الأولى: موقع الأجل المعقول داخل التشريع المغربي
يعتبر الأجل المعقول من
المقتضيات الكونية التي تنظم حسن سير العدالة، فالوصول إليها لا يعني صدور القرار
العادل والحل المنصف فقط، وإنما يتعداه إلى لزوم صدوره في الوقت المحدد والمطلوب،
وذلك لأن عامل الزمن له أهميته في تحقيق العدالة، فإذا تأخرت هذه الأخيرة عن وقتها
المناسب فقد لا يؤدي ذلك إلى رفع الظلم وزواله.
ويهدف هذا المبدأ إلى أن يتم
الفصل في الدعوى خلال مدة معقولة، وفقا للمدد المتبعة في الإجراءات، لأن طول هذه الإجراءات قد تسبب ضررا للمتقاضين وتجعلهم
يتحملون تكاليف مالية كبيرة بسبب طول الانتقال إلى الجهات القضائية، ودفع أتعاب
المحامين والخبراء والمترجمين، إضافة إلى أنها قد تتسبب في تلاشي الأدلة المرتبطة
بموضوع الدعوى القضائية [5]، فالإبطاء
بإيصال الحق إلى صاحبه عند تعيينه بأكثر مما يستدعيه تتبع طريق ظهوره، يثير مفاسد
كثيرة، منها: حرمان صاحب الحق من الانتفاع بحقه وذلك إضرار به، بالإضافة إلى أن
هذا التأخير هو إقرار لغير المستحق على الانتفاع بشيء ليس له، وهو ظلم للمحق.[6]
وبإقرارها من طرف المشرع
الدستوري سنة 2011 بنص الفصل 120، فإنه أصبح من الضروري ملائمة مقتضيات القانون
الإجرائي الوطني مع المرجعية الدولية بالإضافة إلى الأحكام الدستورية التي تنظم
بصورة غير مسبوقة حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة وتضبط الحق في التقاضي وتحمي
حقوق الدفاع وترسخ الحق في إصدار الأحكام في آجال معقولة.
وحيث أن الدستور جاء بمجموعة
من المقتضيات الخاصة بحقوق المتقاضين في الفصول 117 إلى 121 فإنه إنما أتبعها
بالفصل 122 الخاص بالخطأ القضائي لإثبات مسؤولية القاضي عن عدم احترام هذه الحقوق؛
التي منها قرينة البراءة وحقوق الدفاع
وكذا استصدرا الحكم في الأجل المعقول.
ويعتبر الأجل المعقول من
الإشكالات التي أفرزها الواقع العملي بشأن تطبيق الفصل 120 من الدستور خصوصا فيما
يتعلق بتحديد هذا الأجل أي آجال البت في القضايا، والجهة التي يحق لها تحديد هذه
الآجال، وأثر ذلك على مسطرة التقاضي والأحكام القضائية وهو ما أدى إلى تعديل
القانون التنظيمي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة.
كما أن قانون الالتزامات
والعقود نص على الأجل المعقول في مواضع كثيرة ومنها الطلب الموجه إلى المدين في
حالة مطل بتنفيذ الالتزام في أجل معقول -الفصل 255- وقد ترك المشرع تقدير هذا
الأجل للسلطة التقديرية للمحكمة تقدره حسب وقائع كل قضية، كما يجب على المحكمة إعمال
سلطتها التقديرية في تقدير هذا الأجل المعقول وليس الأجل المحدد في الإنذار وإلا
عرضت قرارها للنقض[7].
وعلى هذا الأساس فإن للمحكمة
السلطة التقديرية في تقدير عناصر الواقعة، إذ أن الفصل في الدعوى يتوقف على ظروف
كل قضية، وقاضي الموضوع هو الذي يقع على عاتقه تقدير عناصر الواقعة وطبيعتها، حيث
إنها هي التي يتوقف تحديد الموعد المعقول للفصل في الدعوى بالإضافة إلى سلوك أطراف
الدعوى وتعاونهم مع المحكمة لسرعة الفصل في الدعوى.
ومما يؤكد هذا التوجه هو
قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الذي جاء فيه:
" حيث إنه من جهة
ثالثة، فإن إصدار المقررات القضائية داخل أجل معقول رهين بطبيعة الدعوى وموضوعها
وعدد أطرافها والإجراءات المسطرية التي يجب احترامها، لأنه إذا كان مبدأ البت داخل
أجل معقول مكرس دستوريا، فإنه يقابله مبدأ احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة
العادلة، وما يقتضي ذلك من إجراءات التحقيق وما يرتبط بها من أداء صائر الخبرة،
وأن عدم مسايرة المحكمة للأطراف في طلباتهم من أجل استبدال الخبير لا يمكن بحال من
الأحوال أن يعتبر إخلالا من جانبها في عدم البث داخل أجل معقول مادام أنه لم يثبت
في وثائق الملف ما يفيد التأخر الغير المبرر للملف، وبالتالي يكون هذا السبب من
الاستئناف غير مؤسس” [8].
أما فيما يخص القانون الإجرائي المغربي والمتمثل
في المسطرة المدنية[9] فإننا نجد
التنصيص على الأجل المعقول باهتا إلى درجة العدم، وهو أمر يبدو منطقيا بالنظر إلى
الوقت الذي تم فيه اصدار هذا القانون، قبل الثورة الحقوقية التي عرفها العالم
خصوصا مع اعتماد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتنامي الاهتمام بحقوق
المتقاضين وحسن سير العدالة.[10]
أما بالنظر إلى مشروع قانون
المسطرة المدنية رقم 02.23 فإننا نجد المادة 5 منه تنص على الأجل المعقول في المقتضيات
العامة حيث جاء فيها:
"يجب على القاضي أن يصدر حكمه في أجل
معقول "، وحسنا فعل المشرع بعدم التمييز هنا بين قاضي الموضوع وقاضي النيابة
وإطلاق الوصف على عمومه، لأن احترام الأجل يخص القاضي عموما.
كما نجد أيضا الأجل المعقول
في المادة 122من المشروع التي جاءت في الباب الثالث الخاص بإجراءات التحقيق حيث أعطت
هذه المادة للقاضي آلية الحكم بالغرامة التهديدية لإجبار الطرف الذي يحوز مستندا
من مستندات الإثبات على الإدلاء به في أجل معقول.
كما تجب الإشارة إلى أنه وإن
كان إخفاء بعض المستندات يعطي للمتضرر الحق في طلب إعادة النظر طبقا للفصل 402 من
قانون المسطرة المدنية إلا أن القضاء لا يعتد إلا بالوثائق التي استحال على الخصم
أن يدلي بها أثناء سير الدعوى، إذ جاء في حكم لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار
البيضاء أنه:" يشترط لصحة تحقق الفقرة 4 من قانون المسطرة المدنية أن تكون
الوثيقة الحاسمة محتكرة بفعل إيجابي للخصم وذلك للحيلولة دون تقديمها أمام المحكمة
بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديمها مع شرط أن يكون قد استحال
على الخصم أن يدلي بتلك الوثيقة أثناء سير الدعوى"[11].
كما نجد أيضا الأجل المعقول
في القانون التنظيمي رقم 106.13[12] المتعلق
بالنظام الأساسي للقضاة في المادة 45 منه والتي تنص على أنه:" تطبيقا لأحكام
الفقرة الأولى من الفصل 120 من الدستور يحرص القاضي على البث في القضايا المعروضة
عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة.
فالغاية من هذا المبدأ هو تعزيز
ثقة المتقاضين في القضاء وتجويد خدمات العدالة، والتحكم في مخزون القضايا بالمحاكم
والحيلولة دون هدر الزمن القضائي وتطويل عمر القضايا بدون مبرر مشروع[13].
وضمانا لتنزيل أمثل وأنجع
لمقتضيات الفصل 120 من الدستور تمت إضافة فقرتين للمادة 45 المذكورة أعلاه[14]، تنص
الأولى على تولي المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحديد آجال البت في مختلف أنواع
القضايا في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني، فيما تحدد الفقرة الثانية آثار هذه
الآجلات على مسطرة التقاضي وكذا الأحكام القضائية، وذلك بالتأكيد على أن هذه
الآجال مجرد آجال استرشادية لا يترتب عنها أي أثر بالنسبة للحكم الذي سيصدر خارج
هذه الآجال، وهو ما يعني أن الأمر لا يتعلق بآجال إجرائية، بل بآجال ذات طبيعة
تأطيرية ترمي إلى نجاعة الأداء القضائي، ووضع مؤشرات لتطبيق الفصل 120 من الدستور،
لتمكين المتقاضين من الحصول على أحكام في أجل معقول.[15]
ويأتي إقرار المجلس هذه
الآجال الاسترشادية استنادا على دوره في تحقيق النجاعة القضائية والرفع من مستوى
أداء المحاكم، هذا الدور الذي يمارسه المجلس احتراما لمبدأ استقلال السلطة
القضائية دون أي تدخل من سلطة دستورية أخرى، وهو ما عبرت عنه المحكمة الدستورية في
قرارها عدد 89.19 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019 بالأعمال الموسومة بالطبيعة
القضائية التي تندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي.
ولعل من الأسباب التي تمنع
إصدار الأحكام في أجل معقول هو التبليغ؛ فهو معضلة حقيقية تؤثر سلبا على النجاعة
القضائية، وتحول دون تحقيق البرامج المسطرة في مجال الإدارة القضائية، وحسن سير
القضايا.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الأجل
المعقول هو مقرر لمصلحة المتقاضي وليس لمصلحة تعدد الأحكام، فمن حق المتقاضي أن يَرُد
على خصمه في كل ما يقدمه للمحكمة من مذكرات أو مرافعات وعلى هذا الأساس فهو حق
دستوري لا يملك لا القاضي ولا القانون أن يحرمه منه، وإلا سنكون في مخالفة واضحة
لإرادة المشرع الدستوري[16].
هذا علاوة على المادة 418 من
مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية الذي نصت على إمكانية مخاصمة القضاة على
أساس عدم احترام الأجل المعقول، حيث كانت محكمة النقض تقضي برفض الطلب لكون حالات
مخاصمة القضاة المذكورة في الفصل 391 الساري النفاذ لا تشمل عدم احترام الأجل المعقول وهذا
ما سنناقشه بالتفصيل في المحور الثان.
الفقرة الثانية: مبررات
مخاصمة القضاة على أساس عدم احترام الأجل المعقول
مكن المشرع المغربي المتقاضي
من مخاصمة القضاة بسبب أخطائهم الشخصية التي يرتكبونها عند القيام بوظائفهم،
ومطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم طبقا لما ينص عليه الفصل 81 من ظهير
الالتزامات والعقود: "القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه يسأل مدنيا عن هذا
الإخلال تجاه الشخص المتضرر في الحالات التي تجوز فيها مخاصمته"
وقد جاء الفصل 391 من
قانون المسطرة المدنية كقانون إجرائي من أجل تبيان الحالات التي يمكن مخاصمة
القضاة على أساسها:
1-
إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهييء القضية
أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه.
2-
إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها.
3-
إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها التعويض
4-
عند وجود إنكار العدالة
فهذا الفصل من المسطرة المدنية يعد الأساس
لمسطرة المخاصمة، وإن كان هناك صعوبة في تعويض المتضررين في إطارها، لأن غاية
المقتضيات التي تنظمها هي تحصين القضاة من المسؤولية أكثر مما تهدف إلى ضمان
التعويض، إذ أن الرغبة في حماية القضاة هي التي اقتضت وضع نظام خاص لمسؤوليتهم تم
من خلاله تقييد نطاق هذه الدعوى، وذلك من خلال تحديد الأعمال التي تجيز المخاصمة
في حالات حصرية لأخطاء عمدية تقتضي إثبات سوء نية القاضي[17].
ومما يؤكد هذا الطرح هو أن
هذه الحالات الأربع المذكورة في هذا الفصل هي مذكورة على سبيل الحصر وبالتالي لا
يجوز القياس عليها، كما جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بجميع الغرف:"
وحيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية تخول إمكانية مخاصمة
القضاة في أحوال وردت على سبيل الحصر..."[18]
وفي تطبيق هذا النص قضت مجموعة من القرارات برفض الطلب -كما ذكرنا سابقا-
من طرف محكمة النقض باعتبار أنها المختصة بقضايا مخاصمة القضاة طبقا لأحكام الفقرة
الخامسة من الفصل 353 من المسطرة المدنية، مبررة ذلك بأن "مخاصمة القضاة إنما
تكون ممكنة في الأحوال المنصوص عليها في الفصل "391 [19] .
وهو نفس التوجه الذي اعتمدته المحكمة في حالات عديدة تم فيه مخاصمة القضاة على أساس
استبعاد القاضي لوثائق مهمة[20] الذي قوبل
برفض الطلب.
أما فيما يخص الأجل المعقول
فقد توقفنا على مجموعة من القرارات التي لم يتم فيها عدم احترام الأجل المعقول كما
هو الحال بالقرار عدد 2623 المؤرخ في 18/07/2007 [21]
حيث عابت الطالبة على القضاء التأخر لمدة 6 أشهر في ملف استعجالي متعلق بإيقاف
التنفيذ والذي يشترط فيه صدور أمر على وجه السرعة نظرا لوجود طابع الاستعجال
المنصوص عليه في الفصل 149 من المسطرة المدنية، إلا أن محكمة النقض قضت برد الطلب
لأن المقال أعلاه لا يعتمد على أي سبب من أسباب المخاصمة المشار إليها في الفصل
391.
ونتساءل هنا لماذا لم تعتمد
محكمة النقض على الحالة الثانية من الفصل 391 من المسطرة المدني التي تنص على
:" إذا قضى نص تشريعي بذلك" وهو قرار حديث صدر سنة 2013 أي بعد صدور
الدستور وهو نص دستوري ينص على احترام الأجل المعقول في الفصل 120 منه، وهو الأولى
بالإعمال حيث أنه هو أسمى النصوص، وقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية في نفس
الإطار على أنه :"فإذا أورد الدستور نصا صالحا بذاته للإعمال بغير حاجة إلى
سن تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص من يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له في
هذه الحالة قد نسخ ضمنيا بقوة الدستور نفسه"[22]،
كما أن المحكمة الأمريكية العليا قضت بأنه:" لا يجوز إنكار الحق في محاكمة
سريعة لأنه حق دستوري، وتبعا لذلك فإنه لا يمكن تحديده بقواعد جامدة"[23].
وفي إطار مشروع المسطرة
المدنية وفي قراءة للمادة 418 المقابلة في المشروع لمخاصمة القضاة نجدها قد احتفظت
بنص الفصل الحالي، باستثناء حذفها لعبارة " أثناء تهييء القضية أو الحكم
فيها" وهو في نظرنا توسيع وإطلاق لمجال إعمال مخاصمة القضاة عوض حصرها في
مرحلة التهييء أو الحكم.
كما أضافت هذه المادة حالة أخرى ليست في الفصل
الحالي وهي :"إذا ادعي ارتكاب خطأ مهني جسيم أثناء تهيييء القضية" وهذا
المقتضى إنما جاء بسبب صدور قوانين عديدة تخص الشأن القضائي منها: القانون
التنظيمي رقم 100.13[24] المتعلق
بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بحيث أنه المكلف بتدبير الوضعية المهنية للقضاة،
بالإضافة إلى القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي نص
في قسمه السابع على نظام التأديب وقد عددت المادة 97 من هذا القانون مجموع الحالات
التي تعتبر خطأ جسيما، منها" الإهمال أو التأخير غير المبرر و المتكرر في بدئ
أو إنجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية .
فالمقصود
بالخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي يفترض ألا يقع فيه قاض مهتم بواجباته وفق
الاهتمام العادي[25] وهو
غير عمدي لأنه لا باعث شخصي له لكنه يتعلق بخطأ فادح وقع فيه، كأن يكون جاهلا
بوقائع الملف، أو المبادئ الأساسية للقانون.
فأمام
إضافة الخطأ الجسيم فإنه يمكِن من تجاوز صعوبة تحقيق وإثبات حالات مخاصمة القضاة
نظرا لاقترانها بالعنصر الذهني للقاضي، والذي يصعب من إمكانية إثبات سوء نية
القاضي، فأمام هذا المعطى أي إدراج الخطأ الجسيم في حالات المخاصمة فإنه يضعنا
أمام الفصل 80 من ظهير الالتزامات والعقود والذي تضمن الخطأ الجسيم كصورة من الصور
التي تثار فيها مسؤولية الموظف[26].
وحيث
أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى – محكمة النقض- قديمة نوعا ما أي أنها صدرت
قبل دستور 2011، ولم نقف على قرار جديد يخص الأجل المعقول المنصوص عليه دستوريا،
ولكننا نرى بأن القرارات الجديدة بعد صدور القانون المسطري الجديد 02.23 ستعتبر
عدم احترام الأجل المعقول سببا من أسباب مخاصمة القضاة وذلك للأسباب التالية:
أولا:
تنصيص الفصل 120 على
الأجل المعقول صراحة كحق من حقوق المواطنين، بالإضافة إلى اعتبار الفصل 122 الخاص
بالخطأ القضائي معطوفا على المقتضيات السابقة التي نص عليها الدستور المتعلقة
بحقوق المتقاضين من الفصل 117 إلى 120، بمعنى أن الإخلال بهذه الحقوق ذاتها تشكل
خطأ قضائيا يلزم الدولة بالتعويض.
ثانيا:
تنصيص المادة 45 من
القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على أنه:"...يحرص القاضي
على البث في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة
بنصوص خاصة..."
ثالثا: جاءت مدونة الأخلاق القضائية [27]
بمجموعة من المقتضيات التي تصب في احترام الأجل المعقول منها:
- المادة 17 في الفقرة 7منها
:" يولي القاضي للجلسات ما تستحقه من اهتمام وعناية، ويحرص على الالتزام
بالمواعيد المحددة لها، والمشاركة المسؤولة في المداولات، والنطق بالأحكام في
التاريخ المعين لذلك، وعند الضرورة القصوى، الإعلان عن التمديد وسببه وتاريخ النطق
الجديد"؛ فهذه المادة جاءت بمجموعة من التطبيقات التي تعكس قيمة الكفاءة
والاجتهاد التي يجب أن يتحلى بها القاضي حسب المادة 15 من مدونة الأخلاقيات
القضائية التي تعتبر من علامات الاجتهاد إعطاء القضايا التي ينظر فيها كامل
العناية من خلال الدراسة القبلية لها والبث فيها في آجال معقولة، فالقاضي إذا يقوم
بدور أساسي في التحقيق في القضية المعروضة وعليه إعطائها الجدية" بمجرد
تعيينه من طرف رئيس المحكمة يكون عليه تجهيز الملف ويأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة
للبث فيه[28].
- المادة 26: يتجنب القاضي
إعطاء الانطباع باللامبالاة إزاء ما يروج في مجلس القضاء، أو إزاء ما يقدم من
طلبات أو ما يثار أو يبسط من وسائل دفاع وملاحظات.
ومن
الآليات التي يمكن أن تساعد في احترام الأجل المعقول هي آلية التكليف لتصفية ملف
معين، إلا أن هذا المقتضى نال معارضة من الجمعيات المهنية للقضاة حيث تم اعتبارها
تهديدا للبث في الملفات المعروضة على القضاء، وتجسد عدم المساواة وعدم تكافئ الفرص
كما أنها وسيلة للتأثير على استقلال القاضي وضرب أسس استقلال السلطة القضائية[29].
ثالثا: القرار الحديث للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم
7-1244 الصادر في 21 دجنبر 2023، والذي
وضع فيه المجلس آجالا استرشادية للقضاة من أجل احترامها في مختلف القضايا، وإن
كانت ليست ملزمة لهم إلا أن هذا القرار يحث القضاة على احترام تلك الآجال خصوص
وأنه سيلعب دورا مهما في وضعيتهم الإدارية خصوصا في الترقية[30]
التي تعد من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو المكلف أيضا بتتبع احترامهم لهذه الآجال[31] وإن
كان التقرير السنوي لسنة 2023 الصادر عن
المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد اعتبر هذه الآجال مجرد آجال استرشادية وليس
إجرائية.
رابعا: تنصيص المادة 5 من المشروع صراحة على أنه: "يجب
على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول"، وهذا المقتضى الذي لا نجده في
القانون الساري النفاذ خصوصا وأنه جاء في المقتضيات العامة للقانون الإجرائي وبهذا
يلزم جميع القضاة بجميع المحاكم بمختلف درجاتها وتخصصاتها.
خامسا: مما يعزز مسؤولية القاضي على إصدار المقررات في
الأجل المعقول إعطاء المشرع المغربي للقاضي مكنة الحكم على أحد الأطراف الذي يحوز
مستندا من مستندات الإثبات بالغرامة التهديدية للإدلاء بهذا المستند في الأجل
المعقول.
سادسا: زيادة حالة جديدة في المشروع من الحالات التي توجب
مخاصمة القضاة وهي الخطأ الجسيم في الفقرة الثانية من المادة 418 من مشروع قانون
رقم 02.23 التي جاء فيها: "إذا ادعي ارتكاب خطأ مهني جسيم أثناء تهييء
القضية".
وقد حدد المشرع هذه الأخطاء الجسيمة في
المادة 97 من
القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي نص في
قسمه السابع على نظام التأديب وقد عددت المادة 97 من هذا القانون مجموع الحالات
التي تعتبر خطأ جسيما، منها" الإهمال أو التأخير غير المبرر و المتكرر في بدئ
أو إنجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية .
خاتمة :
يعتبر
الأجل المعقول من ضمانات المحاكمة العادلة، ولذلك تمت ترقيته إلى نص دستوري،
بالإضافة إلى تعزيزه بمقتضيات قانونية من مشروع المسطرة المدنية، وإرشاد القضاة
إلى احترامه في القانون الأساسي المنظم للقضاة بالإضافة إلى مدونة الأخلاقيات
القضائية وقرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية فإننا نتأكد فعلا من رغبة المشرع
في إرساء هذا الأجل. وإن كنا نعتقد بأن
احترام الأجل المعقول لا يتحكم فيه القاضي وحده بل حتى أطراف الدعوى، وكذا
المحامين و المفوضين وغيره....؛ فقد يساهم تقاعس المحامي في إعداد ملف قضية موكله
المطروحة أمام القضاء، أو غيابه عن جلسات المحاكمة في تأجيل الفصل في القضايا، أو
تقاعس المفوض القضائي في تبليغ أطراف الدعوى أو تنفيد الأحكام القضائية أو يتأخر
العدول في تقسيم التركة والخبير في إنجاز الخبرة...
وعلى
هذا الأساس” يتعين إيلاء عناية خاصة للتكوين المتخصص
لمختلف مكونات منظومة العدالة، عملا على رفع قدرات المحاكم في إصدار الأحكام
العادلة والملائمة، داخل آجال معقولة."[32]
إلا
أنه وبما أن القاضي هو الحامي لحقوق المواطنين كما ينص على ذلك الفصل 117 من
الدستور الذي جاء فيه:" يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم
وأمنهم القضائي وتطبيق القانون"؛ وعلى هذا الأساس فإنه من واجبه ضمان صدور الحكم في أجل معقول بالوسائل القانونية التي أعطاها له المشرع، من صلاحية تغيير الخبير
وكذا سلطة فرض غرامة على الطرف الذي يحوز وثائق مهمة في القضية كما ينص على ذلك
مشروع المسطرة المدنية وغيرها من الآليات والصلاحيات القانونية.
وحتى
نكون منصفين في حق القضاة واعتبارا لكثرة الملفات والمنازعات المتراكمة على
مكاتبهم فإننا نقترح الزيادة في الموارد البشرية القضائية لتجاوز الضغط المهول على
القضاة، بالإضافة إلى تسريع إخراج مشروع المنصة الموحدة بين المحكمة والمهن
المساعدة للقضاء التي تعتزم وزارة العدل اعتمادها تحت مسمى: المنصة الإلكترونية لتدبير الملفات والقضايا والإجراءات القضائية، حيث
يرتقب أن تُحدث بالمنصة
حسابات إلكترونية مهنية خاصة بالمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة
والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين
لدى المحاكم، ويتم عبر هذه الحسابات تبادل المعطيات الإلكترونية المتعلقة بالمساطر
والإجراءات القضائية.
ومن شأن كل هذا أن يساهم في
إصدار الأحكام في أجل معقول في انتظار المصادقة على مشروع المسطرة المدنية وتفعيل
المنصة الالكترونية لتدبير الملفات والقضايا والإجراءات القضائية.
لائحة المراجع:
1- المؤلفات:
- نجاة خلدون والمكي لسراجي، دعوى التعويض أمام القضاء الإداري، الطبعة
الأولى مطبعة دعاية، 2016
- مدين عبد الرزاق الكلش، دور المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية
في حماية الحقوق والحريات، منشورات زين الحقوقية، بيروت لبنان،
- محمد جلال السعيد، المدخل لدراسة القانون، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة
الرابعة،2020 الدار البيضاء 2015
- محمد الأزهر، السلطة
القضائية في الدستور، الطبعة الأولى، مطبعة الجديدة الدار البيضاء،2013
- علال فالي، صناعة
النصوص القانونية، الطبعة
الثانية مطبعة الأمنية، ،2023
2- الأبحاث الجامعية:
- عبد الكريم لعجاج، إسهامات المنظومة القانونية الوطنية والدولية في تطور
الحق في المحاكمة العادلة، أطروحة لنيل الدكتوراة كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة الحاج لخضر باتنة 1، الجزائر، الموسم الجامعي: 2021/2022 ص 103
- رشيد زيان، أساس التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي، أطروحة دكتوراة
نوقشت بكلية الحقوق أكدال، منشورة بالعدد 38 من منشورات المجلة المغربية لأنظمة
القانونية والسياسية، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، 2024 ص 573
3- الرسائل:
- أسامة عبي، استقلال السلطة القضائية: الدعامات والضمانات، رسالة لنيل دبلوم
الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية جامعة الحسن
الثاني، السنة الدراسية 2015/2016
4- المقالات:
- أنس سعدون، هل استجابت مسودة مشاريع قوانين السلطة القضائية بالمغرب لمطالب
القضاة: قراءة أولية في مسودة 25 ديسمبر 2013، مقال منشور بمجلة القانونية، العدد
الثاني ، سنة 2016 مطبعة قرطبة ن أكادير ص 148
5- المواقع الالكترونية:
- موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية: www.cspj.ma
- مكتبة نور الالكترونية noor-book.com
6- المقررات القضائية:
- قرار لمحكمة النقض صادر في 02 أبريل 2019 في
الملف التجاري رقم 1280/3/2/2016 منشور بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية www.cspj.ma
- قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-11-2019 في
الملف رقم 3538/8232/2019 أورده مصطفى علاوي، اجتهاد محاكم استئناف تجارية مغربية،
منشور بمكتبة نور الالكترونية noor-book.com
- القرار الصادر عن المجلس الأعلى بجميع الغرف رقم 780 بتاريخ 18 مارس 2003
موضوع الملف المدني عدد 308-1-1-97 أورده رشيد
زيان، أساس التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي، أطروحة دكتوراة نوقشت بكلية
الحقوق أكدال، منشورة بالعدد 38 من منشورات المجلة المغربية لأنظمة القانونية
والسياسية، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، 2024 ص 573
- قرار محكمة النقض عدد 777 المؤرخ في الملف المدني عدد 4442-1-1-917 الصادر
في 20/02/2010 منشور بالموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية، الجزء الثاني،
مطبعة النجاح الجديدة،2021، الدار البيضاء، ص 186
- قرار عدد 1/987 المؤرخ في 11/12/2013 ملف جنحي عدد:10305/2013 منشور
بالموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية، الجزء الثاني، مطبعة النجاح
الجديدة،2021، الدار البيضاء ص 187
- قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ 24/03/1975 السنة القضائية 26 أورده علال
فالي، صناعة النصوص القانونية، الطبعة الثانية مطبعة الأمنية، ،2023
7- القوانين:
- الظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 29 يوليوز 2011 الصادر لتنفيذ الدستور الجريدة الرسمية عدد 5964
مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 30 يوليوز2011 ص 3600
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 28 شتنبر
1974 المتعلق بالمسطرة المدنية كما تم
تعديله وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 30 شتنبر
1974 ص 2741
- الظهير الشريف رقم 1.16.40 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 24 مارس 2016 القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي
المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
- الظهير الشريف رقم 1.16.40 القاضي بتنفيذ القانون 100.13 المتعلق بالمجلس
الأعلى للسلطة القضائية الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 14 أبريل 2016
ص 3143
- الظهير شريف رقم 1.16.41 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 24 مارس 2016 القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
- مدونة الأخلاقيات القضائية منشورة
بالجريدة الرسمية عدد 6967 الصادرة في 24 رجب1442 8 مارس 2021 ص 1796
[1] الرسالة
السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجهة إلى المشاركين في
الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للعدالة المنعقد بمراكش بتاريخ 02 ابريل 2018
[2] Civ. 2éme,03 Octobre 2024,pouvoir n 2214.853
[3] الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم
1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 29 يوليوز 2011 الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر
بتاريخ 28 شعبان 1432 30 يوليوز2011 ص 3600
[4] نجاة خلدون والمكي لسراجي، دعوى التعويض أمام القضاء الإداري، الطبعة
الأولى مطبعة دعاية، 2016 ص 60
[5] عبد الكريم لعجاج، إسهامات المنظومة القانونية
الوطنية والدولية في تطور الحق في المحاكمة العادلة، أطروحة لنيل الدكتوراة كلية
الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة 1، الجزائر، الموسم الجامعي:
2021/2022 ص 103
[6] محمد الطاهر بنعاشور،
مقاصد الشريعة الإسلامية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، 1998،
ص 532
[7] قرار لمحكمة النقض صادر في 02 أبريل 2019 في
الملف التجاري رقم 1280/3/2/2016 منشور بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية:www.cspj.ma اطلع عليه يوم 12/12/2024 13:30
[8] قرار عدد 9191 الصادر بتاريخ 27/12/2023 في الملف رقم 2163/7203/2023 منشور
بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية: www.cspj.ma اطلع عليه يوم 12/12/2024 13:30
[9] الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 28 شتنبر 1974 كما تم
تعديله وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 30 شتنبر
1974 ص 2741
[10] أسامة عبي، استقلال السلطة القضائية: الدعامات والضمانات، رسالة لنيل دبلوم
الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية جامعة الحسن
الثاني، السنة الدراسية 2015/2016 ص 87
[11] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار
البيضاء بتاريخ 01112019 في الملف رقم 3538/8232/2019 أورد مصطفى علاوي، اجتهاد
محاكم استئناف تجارية مغربية، منشور بمكتبة نور الالكترونية في الموقع الالكتروني:
: www.noorbook.comتم الاطلاع عليه يوم: 12082024 على
الساعة 12:47
[12]قانون تنظيمي
رقم106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.16.41
صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 24 مارس 2016 الجريدة الرسمية عدد 7180 بتاريخ
فاتح رمضان 144423 مارس 2023
[13] دورية الرئيس المنتدب
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 23/37 الصادرة بتاريخ 21 دجنبر2023
[14] بمقتضى المادة الفريدة من القرار التنظيمي رقم 14.22 الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.23.37 الصادر في 23 شعبان 1444 16 مارس2023 الجريدة الرسمية عدد 7180
بتاريخ فاتح رمضان 144423 مارس 2023 ص 3209
[15] التقرير السنوي برسم سنة
2023 مرفوع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة
القضائية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر الصادرة في 11 جمادى الآخرة 144613
ديسمبر 2024 ص 8913
[16] عبد الكريم طبيح، التفسير
المعقول للأجل المعقول، مقال منشور بنشرة المحرر ذي الموقع الالكتروني:www.nachrat.com
[17] رشيد زيان، أساس التعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي، أطروحة دكتوراة
نوقشت بكلية الحقوق أكدال، منشورة بالعدد 38 من منشورات المجلة المغربية لأنظمة
القانونية والسياسية، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، 2024 ص 573
[18] القرار الصادر عن المجلس الأعلى بجميع الغرف رقم
780 بتاريخ 18 مارس 2003 موضوع الملف المدني عدد
3081197 أورده رشيد زيان، مرجع سابق ص 47
[19] قرار محكمة
النقض عدد 777 المؤرخ في الملف المدني عدد 444211917 الصادر في 20/02/2010 منشور
بالموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية، الجزء الثاني، مطبعة النجاح
الجديدة،2021، الدار البيضاء، ص 186
[20] قرار عدد 1/987 المؤرخ في 11/12/2013 ملف جنحي عدد:10305/2013 مرجع نفسه ص
187
[21] مرجع سابق ص 188
[22] قرار محكمة
النقض المصرية بتاريخ 24/03/1975 السنة القضائية 26 أورده علال فالي، صناعة النصوص
القانونية، الطبعة الثانية مطبعة الأمنية، ،2023 ، الرباط ص 18
[23] مدين عبد الرزاق الكلش، دور المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية
في حماية الحقوق والحريات، منشورات زين الحقوقية، بيروت لبنان، 2015 ص 137
[24] القانون 100.13
المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40
الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 24
مارس 2016 الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 14 أبريل 2016 ص 3143
[25]محمد الأزهر، السلطة
القضائية في الدستور، الطبعة الأولى، مطبعة الجديدة الدار البيضاء،2013 ص 158
[26] جاء في هذا الفصل:" مستخدمو الدولة
والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عنم تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة
الواقعة منهم في أداء وظائفهم" مع مراعاة النقاش الفقهي بين الخطأ المرفقي
والخطأ القضائي؛ لمزيد من التفصيل أنظر محمد الأزهر، مرجع سابق ص53
[27] مدونة الأخلاقيات
القضائية منشورة بالجريدة الرسمية عدد 6967 الصادرة في 24 رجب1442 8 مارس 2021 ص
1796 والتي يلزم القاضي باحترام مضامينها طبقا للمادة 44 من قانون 106.13 التي جاء
فيها:" يلتزم القاضي باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات
القضائية
[28] محمد جلال السعيد، المدخل لدراسة القانون، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة
الرابعة،2020 الدار البيضاء، ص 395
[29] أنس سعدون، هل استجابت مسودة مشاريع قوانين
السلطة القضائية بالمغرب لمطالب القضاة: قراءة أولية في مسودة 25 ديسمبر 2013، مقال
منشور بمجلة القانونية، العدد الثاني ، سنة 2016 مطبعة قرطبة ن أكادير ص 148 و 149
[30] انطلاقا من المادة 85 من قانون 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
[31] المادة 108 مكرر من قانون 100.13 المتعلق
بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
[32] الرسالة
الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجهة إلى المشاركين
في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش بتاريخ: 21 أكتوبر, 2019