نظام
المقاول الذاتي بالمغرب واستكمال الأوراش الاقتصادية والبرامج الإصلاح
سعاد البدري
دكتورة في الحقوق
مقدمة:
عرف التشريع المغربي بصفة عامة، وقانون الأعمال على وجه الخصوص
خلال السنوات الأخيرة، نشاطا تشريعيا مكثفا، حمل معه فيضا من المتغيرات التي دشنت و ستدشن بلا شك انطلاقة مشاريع جديدة في
مسار الإصلاح في بلادنا، هذا الإصلاح، الذي فرضته الحاجة إلى توفير حماية لفئة هشة
من جهة ، وإلى فك ترسانة قانونية مترهلة ومساطر وإجراءات قديمة ت، يزيد عمرها عن 60
سنة من
جهة أخرى، والتي أبانت عن عجزها في مواكبة المتطلبات، وأحيانا نتيجة رغبة في تحريك
عجلة التنمية وتشجيع الإستثمار وخلق المقاولات الصغرى والمتوسطة والمبادرة الفردية.
فقد شكل الإقصاء الذي طال فئات واسعة من المجتمع والنسيج الاقتصادي المغربي، والفراغ التشريعي
المنظم لفئات التجار الصغار والحاملين للمشاريع الصغيرة و الفردية على وجه الخصوص
، وفشل البرامج الحكومية الصادرة في مجال التشغيل الذاتي ،كان سببا رئيسيا دفع
المشرع المغربي إلى التفكير مليا في إصدار العدید
من البرامج كحلول من بینھا: مبادرة التشغیل في الثمانینات؛ والمجلس الوطني للشباب والمستقبل؛ ومراكز
الإرشاد والتوجیه والمساعدة على إحداث المقاولات؛ وإصدار برنامج لتفعیل مقتضیات القانون 16.93 المتعلق بتدابیر تداریب التكوین وإدماج الشباب حاملي الشھادات وطالبي العمل داخل المقاولات بھدف دعم تنافسیة المقاولات بید عاملة مؤھلة، وتمكین الشباب من التموقع بشكل أحسن في سوق الشغل عبر تدریب شھرا، كان
آخر هذه السياسات التفكیر ملیا في إصدار قانون خاص ینظم ھذه الفئات،و يساعد لا محال في جلب الاستثمار
وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع دورة الإنتاج وتوجيه
الادخار العام نحو تمويل المقاولة، و تحسين التصنيف العالمي لبلادنا في مؤشر
“Doing Business”، بالإضافة إلى تحسين شروط تنافسية
المقاولات، وذلك عن طريق تسهيل عملية إنشاء المقاولات و تشجيع المقاولات الفردية.
لیتم بذلك إصدار "برنامج مقاولتي" لفائدة الشباب الراغبین في خلق مشاریع لا تتجاوز كلفتھا 250.000 درھم، وغيرها من البرامج و المشاريع التي علقت
عليها آمال كبیرة، وھو ما تأتى
بالفعل في سنة 2015 حین تم إصدار
القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي.
فقد حاول المغرب من خلال هذا
الإصدار
تشجيع المبادرة المقاولاتیة الفردية ،وإيجاد حل لمشكل تنامي البطالة [1] و محاربة الهشاشة بين
أوساط الفئات النشيطة خصوصا بين أوساط الشباب و حاملي الشهادات ،كما توخي هذا
القانون و تحسين النسيج الوطني الاقتصادي بإدماج الأنشطة غير المهيكلة ضمن
المنظومة الاقتصادية الوطنية حتى تتم الاستفيادة من المزايا القانونية والاجتماعية
و الجبائية و الولوج إلى التمويلات المتاحة .
والحقيقة أن هذا القانون يحمل في طياته مجموعة من الامتيازات و
التحفيزات الجد المهمة حيث لا يكاد يختلف اثنان من متتبعي الشأن الاقتصادي
بالمغرب ،على كون إطلاق مبادرة نظام المقاول الذاتي تعتبر طفرة نوعية في الحياة الاقتصادية
الوطنية طال انتظارها خصوصا في صفوف الشباب ،كما يعتبر
ثورة نوعية فيما يخص المنظومة القانونية بالمغرب على اعتبار أنه مستوحي من
الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي في التشريعات ذات الصلة.
إذن
ماهي أهم الاجراءات و التدابير التي أتى بها المشرع المغربي لتسهيل الولوج
لنظام المقاول الذاتي؟
المبحث الأول : المقاول
الذاتي المفهوم و محدداته
حاول المغرب في السنوات الأخيرة ،خلق العديد من
الاوراش والبرامج الهادفة إلى خلق و تشجيع
الشباب الطموح على خلق المقاولات والمشاريع الخاصة لتقليل من البطالة و تشجيع
الاستثمارات و بالتالي انتعاش وتطوير الاقتصاد المغربي، غير أن نظام المقاول
الذاتي له من الخصوصيات التي تميزه عن باقي تلك الأوراش والبرماج ،فقد أحاطه بعدة شروط و ضمانات و حصره
في نطاق لايمكن تعديه ( المطلب الثاني)، إلا أنه وقبل التطرق لهذه النقاط وجب
علينا أولا تعريف مفهوم المقاول الذاتي و سبر أغواره ( المطلب الأول).
المطلب الأول: ماھیة المقاول الذاتي
لعل من أهم ما يمكن البدء
به هو توضيح مدلول أي مفهوم.
الفقرة الأولى : تعريف المقاول الذاتي
أولا:
المدلول اللغوي
مُقاوَل : اسم
المفعول من قاوَلَ ، مُقاوِل :
فاعل من قاوَلَ
المُقاوِلُ : مَن
يتعهد بالقيام بعمل معين مستكمل لشروط خاصة نظير مال معلوم، كبناء بيت أَو إِصلاح
طريق[2].
و المقاولة
في اللغة العربية من قاول فلان فلاناً، أي فاوضه وجادله في الأمر، وقاوله أي أعطاه
العمل مقاولة على تعهد منه بالقيام به . فالمقاولة بهذا المعنى
مصطلح جديد، إلا أن مجمع اللغة العربية أقره، فهو إذن مقبول من حيث المعنى
والمدلول [3].
الفعل: ذاتي
، اللزوم/التعدي: متعدي
، نوع الفعل: فعل
رباعي.
ذاتيّ[4]: اسم منسوب إلى ذات
تمويل ذاتيّ:
دون اعتماد على الغير.
ثانيا : التعريف
الاصطلاحي
يعتبر مصطلح " المقاول الذاتي" ، مصطلح حديث قدیم
، فقدیما بالنسبة للدول
التي لھا تجارب كثیرة في المقاولاتیة، وحدیثا في الدول التي ولجت متأخرة لھذا النظام، ولا جرم أن المغرب یعد من بین الدول الأخیرة، حیث أصدر قانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي في سنة [5]2015 ، وقد تعددت
التعاریف بالنسبة للمقاول، وذلك راجع إلى اختلاف المعاییر المعتمدة،والنظریات الاقتصادیة[6]،
ویعتبر مفھوم المقاول من المفاھیم المتجدرة في التاریخ، بحیث مر بالعدید من المراحل التي طورته وجعلته یسایر الوضعیة الاقتصادیة الراھنة، وقد استخدم مصطلح المقاول في البدایة من طرف بعض الفقه.[7]
ولعل من
إبرز التعاریف هنا " أنه ذلك الشخص الذي له الإرادة والقدرة وبشكل مستقل إذا كانت لدیه الموارد الكافیة، على تحویل فكرة جدیدة أو اختراع إلى ابتكار یجسد على أرض الواقع، بالاعتماد على معلومة ھامة من أجل تحقیق عوائد مالیة، عن طریق المخاطرة، ویتصف بالإضافة إلى ما سبق، بالجرأة، والثقة في النفس، ومعارف التسییر، والقدرة على الإبداع، وبھذا یقود التطور الاقتصادي إلى البلد
". ویمكن القول أيضا " أن المقاول
ھو ذلك الشخص الذي یمتلك رأس مال، مستثمرا إیاه في اختراع أو ابتكار منتوجات وخدمات أو تقدیم إضافات جدیدة غیر موجودة في السوق، متحملا بذلك كافة المخاطر الناتجة عن نشاطھ، بھدف الحصول على الربح" .[8]
أو شخص
ينشأ نشاطا تجاريا جديدا ويجمع الأموال اللازمة لانطلاقه ثم يقوم بتنظيم الإنتاج
وتعيين إدارته. ويتحمل المقاول كل
المخاطر في سبيل نجاح النشاط الذي يقوم به وتحقيق الفوائد.
مصطلحات سياسية ، فهو شخص يؤسس ويدير مشروع[9].
ثالثا : التعريف الفقهي
للمقاول الذاتي
عرف البعض نظام المقاول
الذاتي بكونه نظام تم استحداثه ، لستھدف فئة معینة من المواطنین الراغبین في التشغیل الذاتي وولوج غمار التجارة، وقد أتى بمقتضیات خاصة ھمت الأشخاص الذین یمكنھم الانخراط في ھذا النظام، والأنشطة التي یمكن أن تمارس في ھذا الإطار، بالإضافة إلى مقتضیات أخرى تتعلق برقم الأعمال .وهناك من عرفه "ذلك الشخص
الطبیعي الذي یمارس نشاط مقاولتي، غیر فلاحي أو نشاط مقنن أو نشاط غیر خاضع للنظام الضریبي الجزافي، كیف ما كان ھذا النشاط
صناعیا أو تجاریا أو خدماتیا دون استخدام بنیة ذات شخصیة اعتباریة أو منظومة غیر مجسدة والتي یمكن أن تجعل المقاول الذاتي مقاولا جماعیا " .
وفیما
یخص الفقه الأردني فبدوره عرف التاجر الصغیر: "بأنه ذلك الشخص الذي یمارس تجارة صغیرة معتمدا على جھده البدني، محققا أرباحا بسیطة لتأمین معیشته أكثر من اعتماده على رأس ماله النقدي ولا یخضع لبعض التزامات التجار" [10]
في حین اعتبر
بعض الفقه الفرنسي أن نظام
المقاول الذاتي تم فتحھ في وجه لصندوق الادخار والتأمین
) CIPAV حاملي المشاریع، وكذا المھنیین الأحرار التابعین على الشیخوخة بین المھن
المشتركة) وذلك من أجل خلق نشاطھم، ابتداء من 1 ینایر 2099 وھو التاریخ
الذي دخل فیھ القانون المتعلق بتحدیث الاقتصاد حیز التنفیذ، حیث خول ھذا الوضع للأشخاص الذین یرغبون في الحصول على نشاطھم امتیازات مختلفة ومبسطة من ناحیة التأسیس والإدارة والاقتطاعات الاجتماعیة والجبائیة، فالمقاولة الذاتیة حسب وجھة نظره، بسیطة جدا بدءا من أول خطوة التي ھي الإنشاء إلى غایة نھایتھا"[11]
وبناء
على ما تقدم، یتبین لنا أن التعاریف التي أوردھا الفقه الفرنسي[12]،
ركزت بشكل كبیر على الحمایة الاجتماعیة والتخفیضات الضریبیة وتبسیط الإجراءات والمساطر الخاصة بإنشاء
المقاولة الذاتیة، وما یثبت أن الفقھ الفرنسي استطاع توضیح ھذا النظام إلى الرأي العام الفرنسي وبشكل مبسط وواضح، ھي الأرقام المھولة للمقاولین الذاتیین الذین تم تسجیلھم
في السنة الأولى من خروج القانون تحدیث الاقتصاد حیز التنفیذ، حیث تم تسجیل أكثر من 200.000 مقاول ذاتي في نھایة سبتمبر في سنة2009 [13]
رابعا : التعریف التشریعي للمقاول الذاتي
من المعروف أن إعطاء التعاریف ھومن اختصاص
الفقه والقضاء على حد سواء، إلا أن المشرع المغربي من خلال المادة الأولى من القانون رقم 114.13 المتعلق
بنظام المقاول الذاتي عرفه بقوله :
" یقصد بالمقاول الذاتي في مدلول ھذا القانون كل شخص ذاتي یزاول بصفة فردیة نشاطا
صناعیا أو تجاریا أو حرفیا أو یقدم خدمات، ولا یتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل
علیه : 500.000 درھم، إذا كان النشاط الذي یزاوله یندرج ضمن الأنشطة الصناعیة -أو التجاریة أو الحرفیة ؛200.000 درھم، إذا كان النشاط یندرج في إطار تقدیم خدمات".[14]
إلا أن
التعریف الذي تضمنته مسودة
المشروع قانون رقم 114.13المتعلق بنظام المقاول الذاتي، كان أكثر وضوحا من ذلك الذي قدمه المشرع المغربي في المادة الأولى من القانون السالف الذكر .حیث جاء في المسودة "كل شخص ذاتي
یزاول باسمه الشخصي وبصفة فردیة ولحسابه الخاص نشاطا مستقلا یعتمد على عمله وعلى كفاءته وخبرته، ویدر علیه دخلا ویمارس نشاطا تجاریا أو صناعیا أو حرفیا أو ینجز خدمة، شریطة أن یكون رقم أعماله السنوي یقل أو یساوي :
500.000 درھم
بالنسبة للأنشطة التجاریة أو الصناعیة أو الحرفیة .
200.000 درھم
بالنسبة للخدمات ".
ویتبین
من خلال مقارنة التعریفین أنھ تم إقصاء مجموعة من العناصر من التعریف
الوارد
في المشروع، من قبیل:
-
مزاولة
النشاط بالاسم الشخصي للمقاول الذاتي .
-
الاستقلالیة
التامة .
-
الاعتماد
على العمل، والكفاءة، والخبرة، التي یتوفر علیھا المقاول الذاتي .
-
أن یحقق
المقاول الذاتي دخلا أو ربحا من ذلك النشاط .[15]
وعلى
غرار المشرع المغربي فقد عملت باقي التشریعات على تعریف المقاول الذاتي/ التاجر
الصغیر، ومن بین تلك التشریعات نجد المشرع العراقي حیث عرفه في المادة 9 من قانون
التجارة رقم 30 الصادر في سنة 1984 ، " التاجر الصغیر ھو الشخص الذي یعتمد على جھده البدني أكثر من اعتماده على رأس ماله النقدي، سواء كان شخصا
سیارة أو ثابتا في دكان أو مكان من الشارع[16]
".
أما المشرع
الكویتي فقد أورد تعریفا شافیا للتاجر الصغیر في نص المادة 17 من القانون التجاري : " الأفراد الذین یزاولون حرفة بسیطة أو تجارة صغیرة، یعتمدون فیھا على عملھم للحصول
على أرباح قلیلة لتأمین معیشتھم أكثر من اعتمادھم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافین، وأصحاب الحوانیت الصغیرة، لا یخضعون لواجبات التجارة الخاصة بالدفاتر
التجاریة وبالقید في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي[17]" .
لم یعرف
المشرع الأردني التاجر الصغیر، إلا أنه أعطى تصور عام حوله من خلال المادة 10 من قانون التجارة، حیث تضمنت تلك المادة إعفاء طائفة من التجار الأفراد من الشھر
في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجاریة، وعدم الخضوع لنظام الإفلاس، والصلح
الواقي، وھم أولائك الأفراد الذین یتعاطون تجارة صغیرة أو حرفة بسیطة[18]
.
وبخصوص
التشریع المصري ھو الآخر لم یعطي تعریفا واضحا للتاجر الصغیر، إلا أنه میزه عن نظیره الكبیر بمعیار واضح ینطبق على جمیع الأشخاص وفي جمیع الأحوال، یتمثل ھذا المعیار في مبلغ نقدي قدره ألف جنیھ استنادا إلى تقریر مصلحة الضرائب كسقف، فمن لم یزد رأس مالھ عن ذلك المبلغ یعتبر تاجرا صغیرا وإذا زاد اعتبر تاجرا كبیرا.[19]
نستنتج
من خلال جمیع التعاریف السابقة أن المقاول الذاتي ھو "شخص طبیعي منحت له امتیازات وفرضت علیھ التزامات، تتماشى مع وضعیته الخاصة، بھدف
تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة، من خلال مزاولته لأنشطة صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أو تقدیم خدمات، تمكنھ من الحصول على دخل یخول لھ عیش حیاة كریمة، جراء المضاربة بین ثمن الشراء أو الإنتاج وثمن البیع، شریطة عدم تجاوز السقف المحدد لرقم المعاملات السنوي الذي
ھو 500 ألف درھم و 200 ألف درھم" .[20]
الفقرة الثانیة : الشروط الواجب توفرھا في المقاول الذاتي
نص المشرع المغربي
على ضرورة توفر الراغب لولوج ھذا النظام، على مجموعة من
الشروط،
منھا ما ھو عام ومنھا ما ھو خاص، فالشروط العامة( أولا) تخص ممارسة التجارة بصفة عامة ، أما الشروط الخاصة( ثانيا)فهي خاص بالمقاول الذاتي.
أولا : الشروط العامة
1-
اكتساب الأھلیة التجاریة
تعتبر
الأھلیة التجاریة من الشروط التي ینبغي توفرھا في من یزاول التجارة بصفة عامة والمقاول الذاتي بصفة خاصة[21]،
وذلك لسببین رئیسیین، الأول یتمثل في حمایة القاصرین وناقصي
الأھلیة من أي نصب أو احتیال أو سرقة لأموالھم نظرا لوضعیتھم، والسبب الثاني
ینحصر في ضمان استقرار المعاملات التجاریة بین الأفراد[22].
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون 114.13 "یجب على المقاول الذاتي أن یتوفر
على الشروط المطلوبة لممارسة نشاطھ، طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري
بھا العمل"[23]، و الأھلیة
المطلوبة في المیدان التجاري ھي أھلیة الأداء، وفیما یخص الأجنبي، فإن توفره على الأھلیة التجاریة لولوج نظام المقاول الذاتي یعتبر أمرا ضروریا ببلوغه 18 سنة كاملة[24]
، وإن كان قانون جنسیتهم یفرض سنا أعلى مما ھو علیه في القانون المغربي[25].
وبخصوص
فئة الطلبة فقد حدد لھم المشرع الفرنسي السن الذي یخول من L121- لھم أن یصبحوا مقاولین ذاتیین وھو 18 سنة فما فوق، وذلك طبقا للمادة2 القانون المتعلق بتحدیث الاقتصاد.
2 -الاستقلالیة التامة
المراد
بشرط الاستقلالیة، ھو أن یزاول الشخص نشاطا تجاریا لحسابھ الخاص لا لحساب الغیر، والغرض من ھذا الشرط الذي أضافه الاجتھاد القضائي والفقھي واستقر علیھ، ھو أن یكون الشخص مستقلا في مباشرة تصرفاته، وبالتالي تحمله مسؤولیة نتائجھا بشكل
كامل، أي أنھ كما یستفید من الأرباح یتحمل الخسارة [26] لذا
فإن شرط الاستقلالیة شرط بدیھي، یجب توفره في المقاول الذاتي، نظرا لكون التجارة تقوم أساسا على الائتمان، والائتمان عنصر شخصي یستتبع قیام مسؤولیة القائم بالنشاط التجاري،
من أجل ذلك فإن من یزاول النشاط التجاري في إطار نظام المقاول الذاتي لحساب
غیره لا یعتبر مقاولا ذاتیا لأنھ مجرد تابع، والتابع مھما كانت سلطتھ إنما یدیر تجارة غیره، بحیث كافة آثار العمل التجاري تنصرف إلى رب العمل[27]
فالمقاول
الذاتي یجب أن لا یكون مرتبطا بعقد عمل، أو یعمل لفائدة مقاول ذاتي آخر، وإنما یمارس نشاطھ بصفة مستقلة، بحیث ھو الذي علیھ أن یتولى إدارة نشاطھ بدءاً من البحث عن العملاء والممولین والتسویق والتوزیع وتقدیم الخدمات[28]، دون أن یخضع
في ذلك لإشراف أو توجیھ شخص آخر أو جھة أخرى، لكن ھذا المبدأ لا یتعارض مع الحالة التي یتعاقد فیھا المقاول الذاتي مع مقاول أو شركة من الباطن، ویلتزم بتنفیذ الالتزام وفق المعاییر التي وضعھا المقاول الأصلي، ما دام أن ھذا الالتزام
لا یمكن تصنیفه في إطار
علاقة الشغل [29].
ثانيا : الشروط الخاصة
1 - أن یكون شخصا طبیعیا
لقد اشترط
المشرع المغربي بموجب المادة الأولى[30]
من القانون رقم 114.13 أن یكون المقاول الذاتي
شخصا طبیعیا [31]،
فقد حاول التخفیف من حدة الالتزامات والتوسیع من دائرة الإعفاءات، لعلھا تناسب الفئات المستھدفة[32].
ولم یقتصر
الأمر على المشرع المغربي، بل أكدت على ذلك أیضا وزارة الاقتصاد والمالیة الفرنسیة،
في مطلع جوابھا على السؤال التالي : من یحق له أن یصبح مقاولا ذاتیا ؟ واعتبرت في جوابھا بأنھ یمكن لجمیع "الأشخاص الطبیعیین" المتوفرین على الشروط اللازمة أن یصبحوا مقاولین ذاتیین وأن یستفیدوا من ھذا النظام، أما بخصوص الشركات فإنھا تتمتع بالشخصیة المعنویة وبالتالي لا یمكن لھا أن تدخل لنظام المقاول الذاتي وبالإضافة إلى ذلك فإن التشریعات
العربیة بدورھا ذھبت في نفس الاتجاه حینما أوجبت أن یكون التاجر الصغیر شخصا طبیعیا.[33]
2 - أن یزاول نشاطه بصفة فردیة[34]
من بین الشروط
التي أوجب المشرع المغربي توفرھا في المقاول الذاتي، ھو أن یزاول نشاطه بصفة
فردیة، ویتضح ھذا الشرط من خلال المادة الأولى من القانون114.13 التي عرفت المقاول الذاتي: "...كل شخص ذاتي یزاول بصفة فردیة نشاطا صناعیا...". والمراد بھذا
الشرط، مزاولة المقاول الذاتي لنشاطه بصفة فردیة دون أن یكون له شركاء [35] ، فقد منع المشرع
المغربي الراغب لولوج نظام المقاول الذاتي أن یتخذ شریكا له ، سواء بتقدیم حصة نقدیة للمقاول الذاتي عن طریق المساھمة برأسمال، أو حصة صناعیة بتوظیف الخبرة التي یمتلكھا سواء في التسییر أو الإنتاج أو الإدارة لمصلحة المقاول الذاتي،
بل حتى الحصة العینیة لا یمكن تقدیمھا، كتقدیم محل لاستغلال النشاط من طرف المقاول الذاتي[36].
المطلب الثاني : نطاق نظام المقاول الذاتي
لم یتيح
المشرع المغربي نظام المقاول الذاتي لسائر المواطنین بمختلف صفتھم ووظیفتھم، بل جعله
مقتصرا على فئات معینة ومحددة، یتناسب ھذا النظام مع وضعیتھا، وبما أن ھذا النظام ذو طبیعة خاصة، فإن المشرع تدخل وحدد نطاق تطبيق
نظام المقاول الذاتي سواء من حيث الأشخاص ( الفقرة الأولى) أو من خلال
النطاق من حیث النشاط (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : نطاق تطبيق نظام المقاول الذاتي من حيث الأشخاص
لقد حصر المشرع المغربي نظام المقاول الذاتي في فئة معينة من الأشخاص
وهم[37]:
أولا: فئة الطلبة
تعد فئة الطلبة من بين الفئات المستهدفة من نظام المقاول الذاتي ،
حيث أجاز المشرع المغربي لكل طالب أو طالبة أن يؤسس مقاولة ذاتية خاصة به ، وذلك
من شانه أن يساعدهم على التغلب على النفقات التي تتطلبها الدراسة في مختلف
مستوياتها ، بالإضافة إلى تسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل بعد الانتهاء من دراستهم [38].
ثانيا : حاملي الشهادات
تعتبر فئة حاملي الشهادات من أهم الفئات المستهدفة ، وقد تم التنصيص
على هذه الفئة في ديباجة القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، ويعتبر
إدراج هذه الفئة ضمن الفئات المستهدفة أمر منطقي، لا سيما وان من بينهم خريجي
التكوين المهني ، حيث يتلقى المتعلمين في المراكز و المعاهد الخاصة بالتكوين
المهني ، معرفة تمكنهم من اكتساب خبرة و دراية في أنشطة معينة ، يمكن استثمارها في
إطار نظام المقاول الذاتي وبالتالي يسهل
عليهم التأقلم فيه .
ثالثا : العاطلين عن العمل
تعرف البطالة في المغرب معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة [39]
، ولا يخفى على أحد مدى جسامة هذه الآفة ، سواء على الشخص نفسه أو
لي أسرته أو على المجتمع ككل ، الأمر الذي دفع الحكومة المغربية إلى وضع نظام
المقاول الذاتي كحل لهذه المعضلة ، حيث استهدف بالأساس الأشخاص الذين يعانون من
البطالة ـ و المتوفرون على الكفاءة و الخبرة اللازمة في أحد الميادين الصناعية أو
التجارية أو الحرفية ، ولهم الرغبة في استثناها في إطار المقاولة الذاتية[40]
.
رابعا: الأشخاص الذين ينشطون في القطاعات غير المهيكلة.
لعل من أهم الأسباب التي دفعت بالمشرع المغربي اعتماد نظام المقاول
الذاتي ، هو رغبته في تنظيم القطاع غير المهيكل ، عن طرق إدماج الأشخاص الذين
ينشطون في تلك القطاعات داخل الاقتصاد المنظم والمهيكل ، وتعول الحكومة المغربية
كثيرا على هذه الفئة لإنجاح هذا النظام ، بسبب ارتفاع نسبة البطالة الذين ينشون في
تلك القطاعات ، الأمر الذي دفع المشرع المغربي إلى التنصيص في ديباجة القانون رقم
114،13 " تحظى محاربة البطالة و إدماج الأنشطة غير المنظمة بأولوية في
البرنامج الحكومي لما لها من أهداف لي تخفيف التداعيات إيجابيا على التوازن
الاجتماعي لبلادنا وعلى تنافسية النسيج الاقتصادي ".
إلا أن الواقع أتبث أن عملية الإدماج هاته ليست بالهينة ، إذ أن
القطاعات غير المهيكلة لا تخضع للضريبة و الاقتصادية الاجتماعية و الرقابة
المفروضة ، الأمر الذي قد جعل الأشخاص الذين ينشطون في القطاعت غير المهيكلة
يفضلون البقاء في قطاعهم غير المنظم نظرا للمزايا التي يحققونها منه[41]
.
الفقرة الثانية : نطاق تطبيق نظام المقاول الذاتي من حيث النشاط :
حدد المشرع المغربي عدة أ نشطة
يمكن للمقاول الذاتي ممارسته في محلق المرسوم رقم 2-15-303 وتنقسم هذه الأنشطة إلى قائمتين ( الأولى )
الأنشطة التجارية والحرفية و الصناعية ، ( ثانيا ) الأنشطة الخدماتية مع مراعة سقف رقم معاملات محددة قانونا لا
يمكن تجاوزها(ثالثا).
أولا: الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية
1-
الأنشطة الصناعية والتي حددها المشرع في :
- الأنشطة المرتبطة بالتحويل
- صنع المواد الغذائية
- صناعة الملابس و الأدوات المنزلية
- الصناعات الخطيرة
- صناعة الزجاج و تحويله
- صنع و تحويل عنصر للبناء
- تفكيك الحطام واسترداد النفايات المفرزة
2- الأنشطة التجارية والتي حددت في الأنشطة التالية :
- بيع المأكولات و المشروبات
- بيع التجهيزات الالكترونية والمنزلية
- بيع الأدوات الترفيهية و التكميلية
- بيع الملابس والأحدية
- بيع الكتب والصحف
- تجارة البصريات بالتقسيط
3- الأنشطة الحرفية :
- الحرف الخشبية
- الحف التقليدية المتنوعة
- صنع المجوهرات المقلدة و مواد مشابهة
وقد حدد المشرع المغربي الحد الأقصى لرقم المعاملات[42]
بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية
والحرفية من خلال الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 114.13
في " 500.000 درهم ، إلا إذا كان النشاط الذي يزاوله يندرج ضمن الأنشطة
الصناعية والتجارية والحرفية ".
ثانيا : الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي
- أنشطة لدعم الفلاحة واستغلال الغابات والصيد البحري :
- الخدمات الخطيرة
- الخدمات المتعلقة بالنقل
- الخدمات المرتبطة بالسياحة
- الخدمات المعلوماتية
- الخدامات المرتبطة بالجانب العلمي
- الخدامات المختلفة
- الخدمات المتعلقة بتقديم الأشغال والإصلاحات
- الخدمات المرتبطة بالصحة
- الخدمات المتعلقة بتقديم الاستشارة
- الخدمات المرتبطة بالمجال الفني و الترفيهي
وحدد المشرع المغربي الحد
الأقصى لرقم المعاملات للأنشطة المعتبرة خدمات في الفقرة الثالثة من المادة الأولى
من القانون 114.13 " 200.000 درهم إذا كان النشاط يندرج في إطار تقديم خدمات
"[43]
،وقد وضع المشرع الفرنسي حدا لرقم المعاملات للأنشطة المعتبرة خدمات ، وكان في
البداية محدد في 32.000 أورو ، ليتم الرفع منه سنة 2010 إلى 32.100 أورو ليستقر في
تاريخ 1 يناير 2011 على 32.600 أورو.
وفي حالة مزاولة المقاول
الذاتي عدة أنشطة داخل مقاولته ، فيجب عليه أن لا يتجاوز 200.00 درهم إذا كان يقدم
خدمات أو 500.00 درهم إذا كان يزاول نشاط
صناعي أو تجاري أو حرفي ، لأن المشرع المغربي لم يميز بخصوص رقم الأعمال بين
مزاولة نشاط واحد و مزاولة عدة أو عدة أنشطة [44].
وقد عمل المشرع العراقي
بدوره تحديد المبلغ الأقصى لرقم معاملات التاجر الصغير في 30.000 دينار[45]
، أما المشرع المصري فقد حدد المبلغ في ألف جينه ،وبالنسبة للمشرع الفرنسي ، فقد
وضع الحد الأقصى لقم المعاملات ،مع إدخال عليه عدة تعديلات ، حيث كان المبلغ في
البداية هو 80.000 أورو بالنسبة للأنشطة التجارية ، وفي سنة 2010 م تعديل بالرفع
منه إلى 80.300 أورو، ولم تقف التعديلت على هذا الحد ، بل تم إدخال تعديل آخر
بتاريخ 1 يناير 2011 ليصبح رقم المعاملات للأنشطة التجارية هو 81.500 أورو .
ثالثا
: الحد الأقصى لرقم المعاملات في نظام المقاول الذاتي
میز المشرع
بین رقم المعاملات في الأنشطة الصناعیة والتجاریة والحرفیة (أ) وبین رقم المعاملات في الأنشطة المعتبرة خدمات(ب).
أ : رقم المعاملات
في الأنشطة الصناعیة والتجاریة والحرفیة
حدد المشرع
المغربي الحد الأقصى لرقم المعاملات في الأنشطة الصناعیة والتجاریة والحرفیة،
من خلال الفقرة الثانیة من المادة الأولى من القانون رقم 114.13 في: " 500.000 درھم، إذا كان النشاط الذي یزاولھ یندرج ضمن الأنشطة الصناعیة والتجاریة والحرفیة
".یتضح أن الحد الأقصى لرقم المعاملات الذي یمكن للمقاول الذاتي تحقیقھ
في السنة المدنیة إذا كان یزاول نشاطا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا، ھو500 ألف درھم، وللتوضیح فإن المراد برقم المعاملات ھو مجموع المبالغ المتحصل علیھا من عملیات البیع والشراء التي أبرمھا المقاول الذاتي بمناسبة نشاطھ، ولیس من نسبة الأرباح التي حققھا.
وقد انتقد
الفقیه أحمد شكري السباعي [46] ھذا الصنف
من الشروط، معتبرا قیمة المبلغ أو رأسمال تتناقص بتأثیر عامل الزمن أو فعل التضخم أو ارتفاع الأسعار، فالعشرة آلاف
درھم في الخمسینات لیست ھي في الستینات أو السبعینات، لذا فتحدید أي مبلغ كمعیار الآن یصبح غیر قادر على أداء وظیفته مستقبلا بفعل المعطیات السابقة [47].
إن المشرع المغربي
لم یكن صائبا حینما حدد المبلغ الأقصى لرقم المعاملات، كما أن ھذا المبلغ یعد مبلغا منخفضا، مقارنة بالحركیة المستمرة التي یعرفھا المیدان التجاري، وما ینتج عنھا من تقلبات الأسعار في السوق، من أجل ذلك فإننا نرى من الأوْلى إلغاء ھذا الشرط نظرا للقصور الذي یحیط به [48]،
ب : رقم المعاملات
في الأنشطة المعتبرة خدمات
حدد المشرع
المغربي الحد الأقصى لرقم المعاملات للأنشطة المعتبرة خدمات، في
200.000 درھم
إذا كان النشاط " : الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون 114.13
یندرج
في إطار تقدیم خدمات" .
وأول
ما یمكن ملاحظته ھو أن المشرع المغربي جعل سقف رقم المعاملات المتعلق بالخدمات أقل بكثیر
من سقف المبلغ الذي وضعھ للأنشطة الصناعیة والتجاریة والحرفیة، وقد وضع المشرع الفرنسي حدا لرقم المعاملات للأنشطة المعتبرة خدمات، وكان لیتم الرفع منھ في سنة 2010 إلى 32.100 Euros في البدایة محدد في 32.000 Euros لیستقر في تاریخ 1 ینایر 2011 على[49]
32.600 Euros
وتجب
الإشارة إلى أنه في حالة مزاولة المقاول الذاتي عدة أنشطة داخل مقاولته، فیجب علیه أن لا یتجاوز 200.000 درھم إذا كان یقدم خدمات أو 500.000 درھم إذا كان یزاول نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي، لأن المشرع المغربي لم یمیز بخصوص رقم الأعمال بین مزاولة نشاط واحد ومزاولة عدة أنشطة، ونفس الشيء نجده عند المشرع الفرنسي فبدوره وضع سقفا واحدا سواء مارس المقاول الذاتي نشاطا واحدا أوعدة أنشطة[50].
المبحث الثاني : محفزات ولوج نظام المقاول الذاتي
لقد كان المشرع
المغربي واعیا تمام الوعي بأن نجاح نظام المقاول الذاتي، رھین بمدى الإقبال علیھ من طرف الفئات المستھدفة، ولتحقیق ذلك أورد العدید من المحفزات والإغراءات والامتیازات،
للانخراط في ھذا النظام،وهذا ما يبدو واضحا أمام تبسيط المساطير ( المطلب الأول)
وأيضا أمام سهولة إجراءات التأسيس ( المطلب الثاني ).
المطلب الأول: تبسیط المساطر
لقد أعفى
المشرع المغربي المقاول الذاتي من العدید من المساطر والإجراءات
المعقدة،
التي تعد سببا من أسباب عزوف أفراد المجتمع عن المیدان التجاري، ويتمثل ذلك من خلال النقاط التالية :
الفقرة الأولى : الإعفاء من مسك المحاسبة و التقیید في السجل التجاري
أولا: الإعفاء من مسك المحاسبة
أعفى
المشرع المغربي المقاول الذاتي من الالتزام بمسك المحاسبة الواجب على التجار مسكھا وفق القواعد المنصوص علیھا في القانون رقم [51]9.88 ،
وذلك حسب ما جاء في البند الثالث من المادة الثانیة من القانون 114.13 [52]،
وقد ترتب عن ھذا الإعفاء آثار قانونیة منھا ما ھو إیجابي ومنھا ما ھو سلبي.
1 - سبب إعفاء المقاول الذاتي من مسك المحاسبة
توجد
أسباب عدیدة تقف وراء إعفاء المقاول الذاتي من مسك المحاسبة، فحسب البعض [53] ، فإن مسك المحاسبة
من طرف التاجر الصغیر/ المقاول الذاتي، فیها إرھاق مادي
كبیر قد لا تتحملها تجارتهم وحجم نشاطھا، إذ سيعمل جھلهم بأصول المحاسبة في الغالب إلى الالتجاء كمرحلة أولى إلى خدمات بعض العاملین في إطار مكاتب، بَعْدَھا یلزمھم الاستعانة
بخدمات أحد الخبراء في الحسابات، المخول لھم وحدھم صلاحیة إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبیة والمالیة .
وقد أضاف
بعض الفقه [54] سببا
آخر یَكْمُنُ في افتقاد التجار الصغار في غالب الأحیان للمؤھلات الضروریة، الأمر الذي دفع المشرع إلى إحداث مراكز لتسییر الحسابات تابعة
لغرف التجارة والصناعة والخدمات، تتولى تلك المراكز مسك حسابات التجار الصغار، مع توفیر حافز یتمثل في التخفیض الجبائي بنسبة 15 % إذا ما قدم من طرف تلك المراكز، إلا أن ذلك لم یكن حلا لمعضلة المحاسبة الممسوكة من طرف التجار الصغار .
ویضاف
إلى السببین السابقین سبب آخر، یتمثل في إعفاء المقاول الذاتي من العبء الإجرائي المُسْتشف
من المادة 8 من القانون رقم 9.88 ، وذلك بعرض كل من دفتر الیومیة ودفتر الجرد قبل استعمالھما على كاتب الضبط بالمحكمة التجاریة، وفي حالة عدم وجودھا یتم العرض في المحكمة الابتدائیة الموجودة في موطن التاجر، من أجل ترقیم صفحاتھما وتوقیعھما، مع تخصیص رقم لكل دفتر ینقله في سجل خاص تمسكه المحكمة، وحري بالذكر
أن المشرع المغربي استثنى التجار الطبیعیین الذین لا یتجاوز رقم أعمالھم السنوي 2 ملیون درھم من إجراءات العرض والترقیم والتوقیع[55]،
طبقا للفقرة الثانیة من المادة
8 من القانون رقم 44.03 الذي غیر القانون 9.88 السالف الذكر[56]
2_ : الإشكالات المترتبة عن إعفاء المقاول الذاتي من مسك المحاسبة
لم یمر إعفاء
المقاول الذاتي من مسك المحاسبة بردا وسلاما، حیث خلف من ورائها العدید من الإشكالات، یمكن إجمالھا فیما یلي :
أ : إقصاء
وسیلة من وسائل الإثبات في المادة التجاریة[57]
ب : تضمین
رقم المعاملات بشكل اعتباطي[58]
ج : آثار
الإعفاء من مسك المحاسبة على الحصول على قرض تمویلي[59]
3_ : الإعفاء من مسك المحاسبة في ضوء بعض التشریعات المقارنة
لقد اختلفت
التشریعات المقارنة في ھذه النقطة، فھناك من قام بإعفاء التاجر الصغیر/ المقاول الذاتي من مسك المحاسبة أو الدفاتر التجاریة كما یسمى في بعض الدول، وھناك من وضع محاسبة خاصة بھذا الصنف من التجار، حیث نجد المشرع العراقي وضع معیارا
واضحا یتمثل في إعفاء التاجر الذي یقل رأس مالھ عن 30.000 دینار من مسك الدفاتر التجاریة، أما المشرع الكویتي فقد وضع ھو الآخر معیار نقدي لتحدید مدى إمساك الدفاتر التجاریة من طرف التاجر، وھذا المبلغ محدد في 5000 دینار، أما بخصوص التشریع المصري فإنھ أعفى التجار الذین لا یزید رأس مالھم عن1000 جنیه من مسك الدفاتر التجاریة [60]،
أما التشریع الأردني فبدوره أعفى التجار الصغار من مسك الدفاتر التجاریة شریطة أن یقل رأسمالھم عن 5000 دینار.
وبخصوص
المشرع الفرنسي، فقد ألزم المقاول الذاتي بمسك دفتر الیومیة یتضمن تفاصیل جمیع عملیات
البیع حسب ترتیبھا الزمني، سواء كان الأداء نقدا أو عن طریق شیك أو بطاقة بنكیة، أو تلك المعاملات التي سیؤدي فیھا الزبون المبلغ في أجل لاحق سواء عبر البنك أو البرید، ھذا فیما یخص البیع، أما فیما یخص الشراء، فقد ألزم المشرع الفرنسي المقاول
الذاتي بتسجیل العملیات المتعلقة بالشراء في "سجل المشتریات" حسب ترتیبھا الزمني، وذلك بتضمین النفقات المباشرة للشراء التي تؤدى للمورد والتي یكون[61] الأداء فیھا
نقدا، دون النفقات العامة في التسییر، ومن شأن ھذه المحاسبة إعطاء صورة حقیقیة عن المقاول
الذاتي، كما تبین نتیجة مقاولته بعد نھایة السنة المحاسبیة
ثانيا: عدم إلزامیة التقیید في السجل التجاري
یعتبر
القید في السجل التجاري [62]من بین أھم الالتزامات
التي ألقاھا المشرع المغربي على عاتق
التاجر، وفیما یتعلق بالمقاول الذاتي، فإن المشرع المغربي أعفاه من إلزامیة التقیید في السجل التجاري طبقا للبند الرابع من المادة 2 من القانون رقم114.13، لاسیما أن المشرع المغربي وضع على عاتقھ التزام مقابل لھ إن صح التعبیر. وھو القید في السجل الوطني للمقاول الذاتي 123 وحسب البعض 124 فإن من بین الأسباب التي تدفع إلى إعفاء التاجر الصغیر/ المقاول الذاتي من التقیید في السجل التجاري، كون السجل التجاري یحقق دورا إشھاریا ھاما یتوخى حمایة الأغیار المتعاملین مع التاجر حفاظا على حقوقھم من كل تغییر قد یمس وضعیة ھذا الأخیر، وھذه الوظیفة تبقى غیر ذات أھمیة كبیرة بالنسبة للتاجر الصغیر، لأن حجم نشاطھ
وبساطة معاملاتھ وطبیعة المتعاملین معھ وكذا طبیعة التعامل القائم على الأداء
الفوري وبوسائل نقدیة یجعل الدور الإشھاري للسجل التجاري غیرحیوي بالنسبة للمتعاملین مع التاجر الصغیر[63]
. وبالرغم من ذلك، فإن ھذا الإعفاء خلف العدید من الانطباعات، منھا ما ھو إیجابي[64]
ومنھا ما ھو سلبي [65].
إن من بین وظائف
السجل التجاري عملیة الإخبار، حیث یتضمن السجل التجاري كافة
البیانات الخاصة بالتجار والمتعلقة بنشاطھم، لذلك یمكن لكل متعامل مع التاجر
وبصفة عامة لكل شخص أن یتعرف على مركز التاجر، عن طریق طلب الحصول
على نسخة أو مستخرج مشھود بصحتها للتقییدات الواردة في السجل، إن ھذا المقتضى
لا یمكن أن یستفید منها المتعاملین مع المقاول
الذاتي نظرا لإعفائه من التقیید في السجل التجاري[66].
قد یستغل
المقاول الذاتي أثناء مزاولة نشاطه براءات الاختراع أو علامة الصنع ،أو التجارة أو
الخدمة، وقد ألزم المشرع المغربي التاجر تقییدھا في السجل التجاري
من خلال المادة 43 من م.ت، وبما أن المقاول الذاتي معفي من التقیید في السجل
التجاري، فإن ذلك قد یضیع حقوقه ویعرض اختراعھ للتقلید أو الاستیلاء
علیھ من طرف التجار أو الشركات التجاریة [67].
الفقرة الثالثة : حریة اختیار المحل لمزاولة النشاط المھني وضمان المواكبة والتكوین
أولا : حریة اختیار المحل لمزاولة النشاط المھني
راعى
المشرع المغربي خصوصیات المقاول الذاتي في ھذا الجانب، مدركا
تمام الإدراك بأن أول ما یفكر فیھا المقاول الذاتي ھو المكان الذي یزاول فیھ نشاطه ویؤسس فیھ مقاولته [68]،
وھذا المكان إما أن یكون محلا مكترى لھذا الغرض [69] ، أو أن یكون
ھذا المحل ملكا خاصا لھ، أو محل سكناه الرئیسي، أو محلا مشتركا بین عد، مقاولات، وقد نظم المشرع محل المقاول الذاتي من خلال المادة 3 من القانون 114.13من خلال صورتين [70].
1_مزاولة النشاط في المحل المھني
أورد
المشرع المغربي في مطلع حدیثه في المادة 3 على أن المقاول الذاتي یمارس نشاطه في محل من المحلات المعدة للاستعمال المھني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو لتقدیم خدمات، من خلال المادة أعلاه یتضح لنا أن المشرع المغربي جعل مزاولة النشاط في المحل المھني ھو الأصل وجعلھ في المرتبة الأولى، قبل أي استفادة من الامتیازات المتعلقة بالمحل المھني.
ذلك أنه بالرغم
من المزایا المحققة من مزاولة النشاط في إطار المحل المھني[71]،
فإن ھناك
أیضا
صعوبات جمة لا یحق لنا أن نغض الطرف عنھا تعترض سبیل المقاولین الذاتیین، من أھمھا عدم قدرتھم على أداء واجبات الكراء، وعدم توفرھم على المبلغ الكافي لشراء المحل المھني، خصوصا في ظل الارتفاع المھول لأسعار المحلات المھنیة والتجاریة بالمغرب، لذلك
لا نستبعد استسلام المقاولین الذاتیین لأمر الواقع، وبالتالي تفضیلھم الاستفادة من الامتیازات
المخولة لھم فیما یخص المحل.
2_مزاولة النشاط في المسكن الرئیسي
لقد تفاعل
المشرع المغربي مع وضعیات الفئات المستھدفة من نظام المقاول الذاتي بشكل إیجابي، بعد أن تیقن بأن المقاولین الذاتیین قد یَشُقُ علیھم مزاولة النشاط في المحل المھني نظرا لتوابعھ المادیة، الأمر الذي دفعھ إلى التخفیف من حدتھ، وذلك عن طریق السماح للمقاولین الذاتیین بمزاولة نشاطھم في محل سكناھم في حالة عدم توفرھم على المحل المھني طبقا للمادة 3 من القانون 114.13. ومنح المشرع لهم إمكانیة
توطین النشاط في المسكن ،و المحل المھني
الخاص، و المحل المشترك للمقاول الذاتي، يزاول النشاط في أحد المحلات التي تشغلھا بصفة) مشتركة عدة مقاولات[72]
(المادة 3 من القانون 114.،ھدفه حمایة المقاول الذاتي وتشجیعه على مواصلة نشاطه مراعیا إمكانیاته المحدودة،
إن عائق
الحصول على المحل المھني لیس مقتصرا على المغرب فقط، بل العدید من الدول عانت من نفس المشكل، وحاولت التغلب علیھ بكل الوسائل والطرق الممكنة، فبخصوص المشرع
العراقي[73]
نجده نظم المحل الذي یزاول فیھ التاجر الصغیر نشاطه بشكل دقیق ، وذلك إما أن یكون التاجر الصغیر سیارة، أي یمارس نشاطھ وھو یطوف في الشوارع والأزقة، أو یزاول ،نشاطھ وھو ثابت في دكان، أو یزاول نشاطھ في مكان في الشارع.
أما التشریع
الأردني لم یحدد المحل بشكل دقیق، إلا أن المادة 10 من قانون التجارة الأردني أنزلت
البائع الطواف [74] منزلة
التاجر الصغیر، وبالتالي یمكن القول بأن التاجر الصغیر في الأردن یمكن أن یكون بائعا طوافا ویمكن أن یزاول نشاطه في محل، ونفس الشيء یقال على التشریع الكویتي حیث بدوره لم ینظم المحل، إلا أن ھو الآخر أنزل الباعة الطوافین وأصحاب الحوانیت الصغیرة منزلة التاجر الصغیر ، لدى فالتاجر الصغیر في الكویت یمكن أن یكون طوافا ،ویمكن أن یزاول نشاطھ في حانوت صغیرة[75]
أما في فرنسا
فنجد أن المقاول الذاتي حر في اختیار المحل الذي یناسب عمله، والأكثر من ذلك یحق لھ تعیین مقر لمقاولته الذاتیة بعد إتباع المسطرة الإداریة المعمول بھا، وإذا اختار المقاول الذاتي إحدى الأنشطة الحرفیة یجب علیھ التسجیل في "دلیل المھن" حتى یتسنى لھ الاستفادة ھو الآخر من امتیازات المحل ، ھذا وقد أجاز
المشرع الفرنسي للمقاول الذاتي أن یزاول نشاطھ في محل مشترك مع مقاول ذاتي آخر، مع الإمكانیة في أن یتخذ المسكن موطن لمزاولة نشاطه.
ثانيا
: ضمان المواكبة والتكوین
وضع المشرع
المغربي آلیات إضافیة تتمثل في ضمان مواكبة المقاولین الذاتیین، " أن المواكبة والتكوین ورشان أساسیان بالنسبة
للمقاولة الذاتیة 137 ، ویراد بالمواكبة ھنا، قیام الجھات المعنیة بتكوین المقاولین
الذاتیین، وإعطاء نصائح لھم، وتقدیم استشارات، والوقوف على العراقیل التي تواجھھم مع السعي إلى حلھا، وتقدیم الدعم المادي واللوجستیكي للمقاولین الذاتیین، عقد ندوات
تحسیسیة مع مختلف الھیئات المتدخلة في ھذا النظام . وقد خول المشرع المغربي لھیئات ومؤسسات تولي مھام المواكبة، وھذه المؤسسات منھا ما ذكرھا المشرع في القانون 114.13 ، ومنھا ممن تتولى هذه المهمة بحكم
اختصاصاتھا، ویمكن إجمال تلك المؤسسات والھیئات فیما یلي: برید المغرب (أولا)، الوكالة الوطنیة للنھوض
بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (ثانیا)،
اللجنة الوطنیة للمقاول الذاتي ثالثا).
أولا
: برید المغرب
قام المشرع المغربي بمنح
اختصاص جدید لبرید المغرب [76]،
نص علیھ من خلال القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، ویتمثل ھذا الاختصاص في مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي، وتسییر
العملیات المتعلقة بھ، وعلاوة على ذلك، حددت المادة 11 اختصاصات أخرى لبرید المغرب متمثلة : في تلقي طلبات التسجیل في السجل الوطني للمقاول الذاتي وإرسالھا إلى الإدارات
والھیئات المعنیة ؛ قبض الاقتطاعات الضریبیة والاشتراكات الاجتماعیة التي
یؤدیھا المقاول الذاتي والعمل على تحویلھا لفائدة الدولة والھیئات المعنیة؛ وضع نظام معلوماتي خاص لتبادل المعطیات الخاصة بالمقاولین الذاتیین بین الإدارات والھیئات ؛
تتبع التسجیلات والتشطیبات وإعادة التسجیل في السجل المذكور ؛ تتبع تصاریح رقم الأعمال المحصل علیھ، وتجب الإشارة إلى أن المشرع عبر عن برید المغرب في القانون رقم 114.13 "بھیئة التدبیر" .
وھناك
سببین رئیسیین دفع المشرع المغربي إلى منح برید المغرب مھمة مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي والخدمات المتعلقة بھا :
السبب الأول: لقد ألزم
المشرع المغربي برید المغرب من خلال المادة 12 من القانون 114.13 ، تخصیص شبابیك خاصة لاستقبال وتوجیھ وإرشاد ومواكبة المقاولین الذاتیین وتقدیم
جمیع الوثائق والمعلومات المتعلقة بنظام المقاول الذاتي مثل (تسلیم بطاقة المقاول الذاتي، ووصل الإیداع) ووضعھا رھن إشارتھم وذلك في سائر أرجاء التراب الوطني ویشكل ھذا المعطى
نقطة إیجابیة قد تلعب دورا مھما في جلب الفئات المستھدفة، وما یترتب عن ذلك من ارتفاع عدد المسجلین في ھذا النظام، مما یعزز نسبة نجاحه[77]
.
السبب الثاني
: یتمثل في كون برید المغرب لن یتحصل على أي دخل من تلك العملیة، حیث جعل المشرع المغربي عملیة التسجیل وإعادة التسجیل والتشطیب، مجانیةلا یؤدي المقاول الذاتي أي رسم أو مقابل عن ذلك، أما من جھة الدولة، صحیح أن برید المغرب أصبح شركة المساھمة، إلا أن أنھ في الأصل مؤسسة عمومیة تملك الدولة جمیع رأسمالھا، وبالتالي
فمن البدیھي أن لا تؤدي الدولة أي مبلغ لبرید المغرب مقابل قیامه بمسك السجل والخدمات المترتبة عنه .[78]
ثانیا
: الوكالة الوطنیة للنھوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة [79]
قام المشرع
المغربي بالتنصیص على اختصاص جدید للوكالة الوطنیة للنھوض بالمقاولات الصغرى
والمتوسطة[80]،
بموجب المادة 13 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، حیث جاء فیھا: "علاوة على المھام المسندة للوكالة الوطنیة للمقاولات الصغرى
والمتوسطة بموجب القانون 53.00 المتعلق بمیثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة،
تتولى الوكالة لصالح الدولة، وضع وتعزیز برامج ومبادرات تتعلق بالتحسیس
والمساعدة التقنیة والتكوین والدعم في إطار تعاقدي مع القطاعات الحكومیة والمؤسسات
العمومیة والقطاع الخاص، والمنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني الفاعلة
في المجال المقاولاتي والتشغیل الذاتي والتكوین وإدماج القطاع غیر المھیكل" .
ویكتسي إشراك
الوكالة الوطنیة للنھوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار نظام المقاول الذاتي، أھمیة كبیرة بالنسبة لھذا النظام، یتضح معالمھا في حاجة المقاولین الذاتیین إلى المواكبة
والتكوین والنصح والاستشارة والحصول على المعلومات المتوفرة والدعم بشقیھ
التقني والمالي، لاسیما وأن الفئات التي تلج إلى نظام المقاول الذاتي منھا حدیثة على المیدان التجاري و سَیُقدِمون على مزاولة أنشطة ،لدى فإن إشراك
الوكالة الوطنیة للنھوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة یعد دعامة لا یستھان بھا لإنجاح نظام المقاول الذاتي .وذلك لسببين رئیسیین:
السبب الأول
: یرجع إلى حُسن تنظیم الوكالة الوطنیة للنھوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، فحسب
المادة 6 من القانون 53.00 یدیر الوكالة مجلس الإدارة ویسیرھا المدیر، لِتَشْرَعَ
المادة بعد ذلك بتحدید أعضاء مجلس الإدارة، وقد تفطن المشرع المغربي لذلك وقام بتمدید اختصاصھا إلى نظام المقاول الذاتي، ولم یقتصر السبب على تنظیم الوكالة فحسب، بل إن للوكالة إمكانیات مادیة
مھمة تساعدھا على مزاولة نشاطھا بدون أدنى عائق، ویتضح ذلك جلیا من خلال الموارد المالیة للوكالة، التي حددتھا [81]،
السبب الثاني
: یَكْمُن في قیام ھذه الوكالة بمساعدة المقاولین الذاتیین بدءاً بالتحسیس بھذا
النظام ومرورا بالتكوین واكتساب المعارف، ثم طرق التسییر والإدارة للمقاولة الذاتیة،
والأھم من ذلك المساعدة التقنیة والمادیة على الخصوص[82]،
ثالثا
: اللجنة الوطنیة للمقاول الذاتي[83]
تعتبر اللجنة
الوطنیة للمقاول الذاتي من بین الھیئات والمؤسسات التي خول لھا المشرع المغربي تسییر وإدارة ومواكبة نظام المقاول الذاتي، وقد أوجب المشرع الوزارة المكلفة بالتجارة
والصناعة القیام بإحداث تلك اللجنة حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون
114.13 بتحدید
تكوین وكیفیات سیر اللجنة الوطنیة للمقاول الذاتي تضیف أي نقطة في جدول أعمالھا بطلب من الأعضاء ، وتعمل الوكالة الوطنیة للنھوض بالمقاولات
الصغرى والمتوسطة بتنسیق وتحت إشراف رئیس اللجنة[84]،
ھذا وقد أجیز للجنة أن تحدث لجینة أو لجینات تقنیة، تتشكل من بین أعضائھا مع تكلیفھا بإنجاز المھام التي ھي من اختصاصھا [85]. وقد
حدد المشرع المغربي اختصاصات اللجنة الوطنیة للمقاول الذاتي في المادة 14من القانون 114.13:
- تحدید الإجراءات وتوفیر الموارد المالیة الكفیلة بتفعیل نظام المقاول الذاتي والسھر على تنفیذھا .
- التنسیق بین جمیع المتدخلین في مجال المقاول الذاتي وتحدید المسؤولیات.
- اتخاذ كل التدابیر والإجراءات التي من شأنھا تحسین فعالیة ونجاعة نظام المقاول الذاتي .
- القیام أو طلب القیام بكل دراسة أو بحث حول نظام المقاول الذاتي ونتائج تطبیقه.
- إعداد تقریر سنوي عن حصیلة نظام المقاول الذاتي .
من خلال
الاطلاع على أعضاء اللجنة الوطنیة للمقاول الذاتي يتجلى بوضوح تواجد مقاربة تشاركیة لتنزیل
مشروع وطني یشارك فیھ متدخلین كثر، أي ما یناھز 21 متدخلا حكومیاً وشبه
حكومي [86].
إن المشرع
المغربي أدرج العدید من الھیئات والمؤسسات لتولي القیام بمھام المواكبة والتكوین والتدبیر لنظام المقاول الذاتي، ساعیا إلى توفیر سبل نجاحھ، إلا أن تلك الھیئات والمؤسسات لھا إمكانیات مادیة وفنیة وتقنیة متفاوت ولیست متقاربة، وما نأملھ
ھو أن تكون المواكبة حقیقیة یلمسھا كل مقاول ذاتي، عبر تقدیم برامج ومخططات واقتراحات تتناسب مع الواقع المغربي وقابلة للتنزیل[87].
المطلب الثاني : إجراءات تأسیس المقاول الذاتي
یجب أن لا یفھم
من خاصیة التبسیط التي میزت نظام المقاول الذاتي إعفاء المقاول الذاتي من جل الإجراءات والمساطر، بل فرض المشرع
علیھ القیام بالعدید من الإجراءات الواجب علیه إتباعھا (الفقرة
الأولى) بالإضافة إلى التقیید في السجل الوطني للمقاول الذاتي (الفقرة الثانیة)،لیكتسب
بعد ذلك صفة المقاول الذاتي .
الفقرة الأولى : الإجراءات المتبعة في إحداث المقاول الذاتي
لا یختلف
اثنان ، على أن الإجراءات والمساطر التي
وضعھا المشرع المغربي في نظام المقاول الذاتي، یطبعھا التبسیط لأقصى درجة ممكنة، مما سیرفع العنت والمشقة عن المقاولین الذاتیین، ویمكن إجمال تلك الإجراءات في عدة نقاط متسلسلة كتالي:
أولا
: التسجیل الإلكتروني[88]
حدد المرسوم
رقم 2/15/[89]
258 الصادر لتطبیق المواد 5 و 6 و 8 من القانون -15-
114.13 ،
كیفیة التسجیل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، مبینا المراحل التي تمر منھا
عملیة
التسجیل، حیث تبدأ عملیة التسجیل حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثالثة
من المرسوم
أعلاه، بملء طلب التسجیل بطریقة إلكترونیة بإدخال
المعلومات الشخصیة والمھنیة الخاصة بالمقاول
الذاتي عبر البوابة
الإلكترونیة الخاصة بالسجل الوطني للمقاول الذاتي من خلال الموقع الرسمي لذلك [90]
، لیتم سحب الطلب وتوقیعھ من قبل صاحبه تتضمن تلك البیانات التي قام طالب التسجیل بإدخالھا[91].
ثانیا
: الحصول على التصریح بالتأسیس
أوجب المشرع
المغربي من خلال الفقرة الثانیة من المادة 6 من القانون 114.13 على المقاول الذاتي أن یودع طلبا للتسجیل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي، وفق المرسوم التنظیمي (أي
وفق الخطوات التسلسلیة التي نحن بصدد تحلیلھا)، ویرفق ھذا الطلب148 من المدونة العامة للضرائب،. بالتصریح بالتأسیس المنصوص علیه في المادة وقد حدد المشرع المغربي البیانات التي یجب أن یتضمنھا التصریح بالتأسیس الخاص بالمقاول
الذاتي، وذلك في البند الرابع من المادة 148 من المدونة العامة للضرائب[92].
ثالثا: إیداع الوثائق المطلوبة
أوجب
المشرع المغربي بموجب المادة 6 من القانون 114.13 كل مقاول ذاتي یرغب في الاستفادة من الامتیازات أن یودع لدى برید المغرب طلبا للتسجیل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، وحري
بالذكر أن برید المغرب لیس ھو الوحید المختص بتلقي الطلبات، بل تربطه
شَرَكات عدیدة مع المؤسسات البنكیة [93]،
حیث یتولون القیام بالمھام الموكولة
لبرید المغرب بموجب نظام المقاول الذاتي ومنھا بطبیعة الحال تلقي طلبات التسجیل . ھذا وقد حدد المشرع المغربي الوثائق التي یجب أن یتضمنھا طلب التسجیل في الفقرة الأخیرة من المادة 3 من المرسوم رقم 258 15 2،والاستمارة یتم سحبھا من الموقع الإلكتروني الخاص بالسجل الوطني للمقاول الذاتي ویتم توقیعھا من صاحب الطلب[94].
وقد حدد ملحق
القرار المشترك [95] لوزیر
الاقتصاد والمالیة ووزیر الصناع والتجارة والاستثمار
والاقتصاد الرقمي، نموذج طلب التسجیل في السجل الوطني للمقاول الذاتي[96]
رابعا
: الآجال المحددة في عملیة التسجیل
تم تنظیم
الآجال بموجب قرار مشترك بین وزیر الاقتصاد والمالیة ووزیر الصناعة والتجارة والاستثمار
والاقتصاد الرقمي رقم 15- [97]1810
،وينقسم الأجال إلى ثلاثة أقسام :
الصنف الأول: یتعلق بإدارة الضرائب، حیث حدد القرار في مادته الأولى، أنھ لا یجوز أن یتجاوز أجل دراسة طلبات التسجیل في السجل الوطني للمقاول الذاتي المودعة
لدى إدارة الضرائب أجل یومي عمل، ویبتدئ احتساب الأجل من تاریخ تسلیم وصل الإیداع لطالب التسجیل من طرف الموظف الذي یعمل في أحد شبابیك برید المغرب أو أحد المؤسسات البنكیة .
الصنف الثاني : یخص ھذا الأجل
برید المغرب والمؤسسات البنكیة، حیث أوجبت المادة الثانیة من القرار أعلاه، عدم تجاوز أجل ثلاثة 3 أیام عمل لتمكین صاحب الطلب من تحمیل شھادة تسجیلھ في السجل الوطني للمقاول الذاتي، یبتدئ الأجل من تاریخ تسلیم الوصل لصاحب الطلب من العون المكلف بالتسجیل التابع لبرید المغرب أو لأحد المؤسسات البنكیة التي تربطھا شراكة مع برید المغرب[98]
.
الصنف الثالث: من الآجال: ویخص برید المغرب بصفته الھیئة التي تمسك وتشرف على السجل الوطني للمقاول الذاتي، حیث ألزمھا القرار في مادتھ الثالثة بعدم تجاوز أجل تسلیم بطاقة المقاول الذاتي لعشرة 10 أیام عمل [99]،
ویمكن
القول بأن ھذه الآجال لا یختلف اثنان على أنھا من حسنات نظام المقاول الذاتي، نظرا
لكونھا آجال مدتھا قصیرة، كیومین، وثلاثة أیام، وعشرة أیام كأجل أقصى.
خامسا: مآل إیداع طلب التسجیل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، بعد قیام الراغب لولوج نظام المقاول الذاتي بعملیة التسجیل الإلكتروني، وجمع الوثائق المطلوبة، وإیداعھا لدى برید المغرب أو أحد شركائه من المؤسسات البنكیة، تأتي مرحلة لا غنى عنھا وھي دراسة طلب التسجیل .
یتولى
العون المكلف بتلقي الطلبات في أحد الشبابیك التابعة لبرید المغرب أو أحد الموظفین التابعین لأحد المؤسسات البنكیة، القیام بدراسة طلب التسجیل والتحقق من ھویة المعني بالأمر من خلال
التأكد من وجود تطابق بین البیانات المضمنة في مطبوع الطلب، مع تلك التي صرح بھا طالب التسجیل في الموقع الإلكتروني الخاص بالسجل ([100] وبعد
القیام بعملیة التحقق من ھویة طالب التسجیل، والتأكد من تطابق البیانات بین ما ھو مصرح بھ إلكترونیا وبین ما ھو وارد في طلب التسجیل، یقبل العون طلب التسجیل في السجل الوطني، ویسلم وصل مرقم ومؤرخ لطالب التسجیل، وللإشارة فإن ھذا الوصل یمنح عن كل طلب التسجیل[101] .
الفقرة الثانیة : التقیید في السجل الوطني للمقاول الذاتي
یعتبر
التقیید في السجل الوطني للمقاول الذاتي من بین أھم الالتزامات التي ألقاھا المشرع المغربي على عاتق المقاول الذاتي بموجب المادة 6 من القانون 114.13 ، كما یعد الالتزام المقابل للتقیید في السجل التجاري بالنسبة للتجار والشركات التجاریة، حسب
المادة 9 من المرسوم رقم 258 15 2، یمسك السجل الوطني للمقاول الذاتي من برید المغرب على دعامة إلكترونیة وعند الاقتضاء على دعامة ورقیة . تبتدئ من التسجیل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، مرورا للتشطیب ، وصولا للإعادة
التسجیل فيه. .
أولا
: التسجیل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
فبعد
قیام العون المكلف بدراسة طلبات التسجیل والتحقق من ھویة صاحب الطلب، والتأكد من تطابق
البیانات المصرح بھا إلكترونیا مع تلك الواردة في طلب التسجیل، یسلم العون لصاحب الطلب وصل إیداع طلب التسجیل ، أما إذا تبین
للعون المكلف بتلقي طلبات التسجیل أن البیانات المذكورة غیر متطابقة أو أن الطلب غیر مرفق بالوثائق المطلوبة، أعاد
الطلب إلى المعني بالأمر قصد تصحیحھ أو إتمامھ حسب الحالة([102]
وبعد
تسلیم وصل الإیداع، یتم وضع رھن إشارة طالب التسجیل شھادة التسجیل یحملھا من الموقع
الإلكتروني للسجل الوطني للمقاول الذاتي، داخل أجل ثلاثة أیام تبتدئ من تاریخ تسلیم وصل الإیداع[103]،
فبعد
وضع رھن إشارة صاحب الطلب شھادة التسجیل في الموقع الإلكتروني، لا یبقى من إجراءات التسجیل إلا خطوة واحدة فقط، لیكتسب الشخص صفة المقاول الذاتي، وھذه المرحلة ھي الحصول على "بطاقة المقاول الذاتي 157 " حیث یسلمھا العون المكلف بأحد الشبابیك الخاصة بالمقاول الذاتي التابع لبرید المغرب[104] ،وفیمایخص
أجل صلاحیة بطاقة المقاول الذاتي ھو ثلاث سنوات[105]، ھذا وقد حدد ملحق المرسوم رقم 258 15 2 البیانات التي
یجب أن یتضمنھا السجل الوطني للمقاول الذاتي الممسوك من قبل برید المغرب[106]
ثانیا: التشطیب من السجل الوطني للمقاول الذاتي
إن التسجیل
في السجل الوطني للمقاول الذاتي شأنھ شأن التقیید في السجل التجاري، حیث إن تسجیل المقاول الذاتي فیھ لیس نھائیا، لذلك نجد المشرع المغربي نص على إمكانیة التشطیب علیھ من السجل، وحمایة للمقاولین الذاتیین وضع المشرع حالات التشطیب من السجل على سبیل الحصر، سواء في المادة 8 من القانون 114.13 أو المادة 12 من المرسوم رقم 258 15 2 [107]
وبعد
القیام بعملیة التشطیب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، یفقد ھذا الأخیر"صفة المقاول
الذاتي" المخولة لھ في فترة تسجیلھ بالسجل، وبالطبع لا یمكن لھ أن یستفید من النظام الجبائي الخاص ومن نظام التغطیة الصحیة والاجتماعیة، وإذا كان التشطیب بسبب عدم أداء الضریبة أو الاشتراكات الاجتماعیة، فإن ذمة المقاول الذاتي لا تبرأ بالتشطیب علیھ من السجل ویبقى ملزما بدفع مبلغ الضریبة والاشتراكات ([108]
ثالثا
: إعادة التسجیل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
لقد خول المشرع
المغربي للمقاول الذاتي الذي تم التشطیب علیھ من السجل الوطني للمقاول الذاتي
إمكانیة إعادة تسجیلھ، وقد أحسن صنعا في ذلك [109]، شریطة أداء ما تبقى
في ذمتھ من مبالغ مستحقة برسم الضریبة أو الاشتراكات الاجتماعیة، ویجب أن لا یفھم
من ذلك أن الحالة الوحیدة التي یتم فیھا إعادة التسجیل ھي عندما یكون التشطیب بسبب عدم أداء الضریبة أو الاشتراكات الاجتماعیة، بل أورد المشرع ھذه الحالة للواجبات العالقة في ذمة المقاول الذاتي الذي تم التشطیب علیھ من السجل، ویمكن للمقاول الذاتي أن یقوم بإعادة التسجیل في حالة انتھاء أجل ثلاث سنوات من تاریخ تسجیلھ، لأن ھذا الأجل ھو المحدد لانتھاء صلاحیة بطاقة المقاول الذاتي ،وبخصوص كیفیة القیام بعملیة إعادة التسجیل، فإن ھذه المسألة لیست واضحة كغیرھا من مراحل التسجیل[110]
رابعا: آثار الإخلال بالتزام التقیید في السجل الوطني للمقاول الذاتي
نصت المادة
62 من مدونة التجارة، عقوبة
الغرامة على الأشخاص الذین لم یقوموا بالتسجیل في السجل التجاري، مع العلم أنھم ملزمین بالقیام بعملیة التسجیل بموجب القانون، وحسب البعض [111] فإن نظام
المقاول الذاتي باعتباره نظاما لصالح المقاول البسیط نظرا لإجراءاته المبسطة وامتیازاتھ
الضریبیة، فإن عدم التسجیل في السجل الوطني للمقاولین الذاتیین لن یعرض
المقاول لعقوبة زجریة، ولكنھ سیحرمھ من الاستفادة من التسھیلات والامتیازات التي
یوفرھا ھذا النظام .
وبالاطلاع
على القانون رقم 114.13 والمراسیم التنظیمیة، لم يتم العثور على أي مادة
تعاقب
المقاول الذاتي بسبب ھذا الإخلال، وبناءا على المبدأ القائل "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"، فإنھا لا یمكن لنا بتاتا أن نقر بأیة عقوبة أو غرامة تفرض على المقاول الذاتي بسبب عدم قیامھ بالتقیید في السجل الوطني، وفي مقابل ذلك، نادرا ما قد نجد مثل ھذه الحالة، خصوصا وأن التقیید في السجل الوطني یوفر مصلحة وحمایة كبیرة للمقاول الذاتي، وبدرجة
أقل المتعاملین معھ من موردین ومستھلكین .
خاتمة:
یمكن القول من خلال ما سبق أن المشرع المغربي ضرب بموجب القانون رقم 114.13 عصفورین بحجر واحد، مشكل البطالة من جھة، وظاھرة القطاعات غیر المھیكلة
من جھة أخرى، معتبرا أن نظام المقاول الذاتي مكملا للتنمیة البشریة، كما يعتبر اضافة هامة
للترسانة التشریعیة المرتبطة بمجال المال والأعمال، فإنھا تجعله من أبرز المستجدات التي
عرفھا المغرب في السنوات الأخیرة، نظرا للأھداف التي یسعى ھذا النظام إلى تحقیقھا، والشكل القانوني الجدید للتاجر الذي جاء به، والامتیازات والإغراءات التي
تضمنھا، بھدف جلب أصحاب المبادرات الفردیة.
وتتجلى أهم ايجابيات التي خولها نظام المقاول الذاتي، من الناحیتین
الاقتصادیة والاجتماعیة في:
-
الإضافة
النوعیة التي قدمھا للترسانة القانونیة المنظمة للمال والأعمال بالمغرب، والتي كانت تعرف فراغا تشریعیا في ھذا المجال .
-
استثمار
الرأسمال المدخر من قبل المقاولین الذاتیین في مشروعھم .
-
المقاول
الذاتي یعتبر فاعلا اقتصادیا جدیدا داخل الاقتصاد الوطني وقد اعترف له بذلك بنك المغرب وإدارة الضرائب .وذلك بحق المقاول الذاتي في وضع اسمه التجاري،و الالتزام
بالتصریح
برقم المعاملات المحصل علیھا واحترام المقاول الذاتي لقواعد المنافسة التجاریة / وكذا الالتزام المفروض بقوة القانون عليه بتدابیر
حمایة المستھلك من خلال (الإشھار و بإعلام المستھلك
وحمايته من الشروط
التعسفیة ، ضمان المقاول الذاتي لعیوب الشيء المبیع، احترام النصوص
التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالبیئة ،احترام قواعد الصحة والسلامة العامة ).
-
الرفع
من نسبة الأرباح والمداخل التي یتحصل علیھا المقاول الذاتي بمناسبة مزاولتھ لنشاطھ
المھني، وسیؤثر ذلك إیجابا على قدرتھ الشرائیة، لترتفع نفقاتھ بسبب قدرتھ على الاستھلاك، وعیش حیاة كریمة ، و كذا في المقابل الرفع من معدل
الإنتاج وھو ما سیعود بالخیر على الاقتصاد الوطني .
-
التقلیل
من الآثار الناجمة عن ظاھرة البطالة، وتمكین الأسر من مصدرللعیش، وذلك بمزاولة الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت لنشاط أو أكثر في إطار المقاولة الذاتیة .
-
تمتیع
المقاولین الذاتیین وذویھم بالتغطیة الصحیة، حیث سیستفیدون من نفس التعویضات الممنوحة للأجراء في القطاع الخاص، ولم یقتصر الأمر على ذلك بل امتدت الحمایة لتشمل نظام التقاعد،و الحق في الاستفادة من النظام الجبائي الخاص بخضوع المقاول الذاتي للرسم المھني والإعفاء
من الضریبة على القیمة المضافة.
ورغم هذه الايجابيات التي
تم ذكرها نرى أن المشرع المغربي لم یكن موفقا بشكل كلي في وضع تنظیم قانوني كافي للمقاول الذاتي، وتجلى ذلك في المحاور التي وقفنا علیھا، حیث اعتراھا العدید من النواقص مما ینبغي تصحیحھا مستقبلا سواء في القانون رقم 114.13 أو نصوصه التنظیمیة ، والتي يمكن إجمالها في :
-
قصور
الآلیات الحمائیة لدائني
المقاول الذاتي
-
منع الحجز
على محل السكنى الرئیسي للمقاول الذاتي
-
عدم إلزامیة
مزاولة النشاط في المحل المھني
-
ضعف الأدوات
والمعدات المستعملة من قبل المقاول الذاتي
-
قلة الرأسمال
المستثمر من قبل المقاول الذاتي
-
قصور
التمویل الذاتي للمشروع من الناحیتین النظریة والتطبیقیة
-
تشتت
النصوص القانونیة والتنظیمیة المؤطرة لنظام المقاول الذاتي
-
كونه مستنسخ من
قانون فرنسي أولا والى جهل واضعيه لخصوصيات المغرب (خاصة المدن الصغرى) من جهة أخرى.
[1] _ شكلت ظاهرة تنامي البطالة معضلة كبيرة بالنسبة لسائر الحكومات
المتعاقبة لتسير هذا البلد و التي حاولت إيجاد حلول لها عن طريق إطلاق مجموعة من
المبادرات نذكر منها مبادرة التشغيل في الثمانينيات ، و المجلس الوطني للشباب و
المستقبل ، و مراكز الإرشاد و التوجيه ، ووضع برامج من قبيل برنامج مبادرة التشغيل
لتفعيل القانون 16-93 المتعلق بتدابير التكوين و إدماج الشباب حاملي الشهادات و طالبي
العمل ، داخل المقاولات بهدف دعم تنافسية المقاولات بيد عاملة مؤهلة و تمكين
الشباب من المتوقع بشكل أحسن في سوق الشغل عبر تدريبهم 18 شهرا و تبني سياسة المسلفات الصغرى.
إلا أن كل هذه المبادرات باءت بالفشل وهذا ما تفيده
الإحصائيات حول نسبة البطالة في السنوات الأخيرة التي عرفت ازديادا مضطهدا. و
إلى جانب إشكالية البطالة طفت على السطح مشكلة أخرى تمثلت في تنامي القطاعات غير
المهيكلة بحيث هناك شريحة عريضة من الساكنة المهشمة التي تمارس أنشطة اقتصادية
تدخل في القطاع الغير المهيكل الذي أصبح يشكل معضلة اقتصادية يصعب ضبطها كما أن
إدماجها في النسيج الاقتصادي ليس بالأمر الهين
[2] - المعجم الوسيط
[3] - والمقاولة عند الفقهاء لم ترد بهذه العبارة،
لكنهم استخدموا مصطلح الاستصناع أو استئجار الأجير فالمقاولات اليوم هي شركات أو
مؤسسات أو مكاتب أو مصانع، والمقاول هو شخص مهني يتعهد بإنجاز عمل معيّن مقابل
مبلغ معيّن وفي وقت معلوم.
[4] - ذَاتِيّ :
كلمة أصلها الاسم (ذاتِيٌّ) في صورة مفرد مذكر وجذرها (ذاتي) وجذعها (ذاتي.
[5] - ظهير شريف رقم 1.15.06 صادر في
29 من ربيع الآخر 1436 ( 19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي. الجريدة الرسمية عدد 6342 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 ( 12 مارس
2015).
[6] - كان مصطلح المقاول
مرتبط في البدایة بالقطاع العام، حیث كان یطلق على الشخص الذي یتعاقد مع السلطات العمومیة من أجل ضمان إنجاز عمل ما أو مجموعة من الأعمال، حیث كانت توكل إلیھا
مھام تشیید المباني العمومیة، إنجاز الطرق، تزوید الجیش بالطعام، وغیرھا من المھام ، وقد توسع مفھوم المقاول بعد ذلك في القرن الثامن عشر لیشمل حتى القطاع الخاص.
[7] - أول من استعمل مصطلح المقاول بمحتوى Richard Cantillon ویعتبر الفقیه اقتصادي دقیق، حیث نجده یعرفھ "بأنھ الشخص الذي یقوم بالتوفیق بین عوامل الإنتاج،
حیث یشتري أو یستأجر بسعر معروف من أجل أن یبیع أو ینتج بسعر غیر معروف في المستقبل، وھذا یعني أنھ قد ترتفع الأسعار أو تنخفض مستقبلا، وھذا یحمل في طیاته
مغامرة ومخاطرة، والتعامل مع ظروف وحالات غیر واضحة Baptiste
Say " Jean- ولم تقف الدراسات التي شملت المقاول عن ھذا الحد، بل استمرت مع
فحسب ھذا الفقیه، فالمقاول ھو الذي یستغل معارفھ وخبراتھ التي یمتلكھا، من أجل إنتاج السِّلعْ المُنْفِعة، ویتولى التنسیق بین مختلف عوامل الإنتاج من
أرض وعمل ورأس مال، وذلك من أجل تحقیق أقصى منفعة ممكنة، فھو بذلك یوازن بین الھدف من مزاولة النشاط والوسائل التي یمتلكھا
وبالرغم من تلك الكتابات الفقھیة، فإن الذي وضع المقاول في مساره الاقتصادي ویطلق علیھ لقب "أب المقاولاتیة" وذلك Schumpeter Joseph الصحیح ھو الفقیه بسبب الدور الكبیر الذي لعبھ في تطویر المقاولاتیة، فحسب ھذا المفكر، فإن النظام
الاقتصادي یتكون من العرض والطلب ویكون بذلك في حالة توازن، والمقاول ھو الذي یكسر حالة التوازن المسیطرة على النظام الاقتصادي من خلال ما یقدمھ من ابتكارات في صورة منتجات جدیدة، أو أسالیب إنتاج جدیدة، أو أسواق جدیدة، وقد عبر المفكر على تلك العملیة "بالتدمیر الخلاق" وذلك بكسر المقاولون للقیود وتخطي الحواجز التي یعرفھا المیدان الاقتصادي
[8] - محمد عماد الدين أغربي،
خصوصيات نظام المقاول الذاتي بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص
،تخصص قانون الأعمال ،كلية العلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية بتطوان
،السنة الجامعية 2017/2018. ص 21
[9] - أَقامُوا
نِظاماً اِقْتِصادِيّاً قائِماً على التَّسْيِيرِ الذَّاتِيِّ .
[10] - عبد العالي تیرغوي، ، قراءة في القانون 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، منشور في الموقع الالكتروني التالي:
. https://tireguit.wordpress.com
تم الاطلاع علیھ بتاریخ 12/02/2022
[11] - عبد العالي تیرغوي، نفس المرجع .ص 5
[12] - وقد عرف الموقع الإلكتروني الرسمي للاقتصاد الفرنسي نظام المقاول الذاتي، بأنه نظام مبسط لصغار المقاولین یفرض علیھم ضرائب وتكالیف تتناسب مع وضعیتھم، مع تقدیم تصریح مبسط كاف، مع عدم إلزامیة التقیید في السجل التجاري ولا السجل الخاص
بالشركات أو حتى في سجل الحرف، ویمكن للمقاول الذاتي أداء مبلغ ثابت للاشتراكات
الاجتماعیة والضریبیة، فقط حسب دخله الشھري أو الربع السنوي
[13] -
وفیما یخص مؤسسات الائتمان بالمغرب، فإنھا لم تفضل العزوف عن نظام المقاول الذاتي، بل شاركت بدورھا في التحسیس والتعریف بھذا النظام، وذلك بإصدارھا للمناشیر
والمطبوعات والدوریات، ومن بین تلك المؤسسات نجد التجاري وفا بنك 46 التي ترى أن النظام الجدید للمقاول الذاتي ھو صیغة مقاولاتیة جدیدة، تم إحداثھا بموجب القانون رقم 114.13 ، یسعى إلى تشجیع العمل الحر من خلال ممارسة النشاط المھني للحساب الخاص إما بشكل رئیسي أو تكمیلي، من قبل متقاعد أو طالب یخطط إلى تطویر نشاطه
سواء كان تجاریا أو حرفیا أو خدماتیا للحصول على دخل .
[14] - سعاد
بنور، النظام القانوني للتاجر، وفق آخر المستجدات القانونیة والاجتھادات القضائیة، الطبعة الأولى 2016 ، مطبعة النجاح الجدیدة
الدار البیضاء، ص 129
[15] - إن المشرع المغربي لم یكن صائبا في إعطاء تعریف للمقاول الذاتي، حیث تعریفھ جاء ضیقا لحد كبیر مفتقدا للدقة اللازمة، متسائلین عن ما مدى
قدرة العناصر التي وضعھا في التعریف : كون المقاول الذاتي شخصا طبیعیا ؛ وأنه یزاول نشاطھ بصفة فردیة ؛ وسقف رقم المعاملات، على التوضیح للرأي العام المراد
بالمقاول الذاتي ؟ مع العلم أن ھذا المصطلح یعتبر من المصطلحات الحدیثة التي یسمع بھا أفراد المجتمع المغربي.
[16] - المشرع العراقي وضع حدا للتفرقة بین التاجر الصغیر والكبیر، وذلك بنزعھ "لصفة التاجر" عن التجار الصغار رأفة بھم ولأن كسبھم كسب عیش ولو زاولوا على وجھ الحرفة أعمالا یعتبرھا القانون تجاریة، وذلك وفق ما نصت علیھ المادة 11 من القانون السالف الذكر :
أولا: لا یعتبر تاجرا من یمارس حرفة صغیرة .
ثانیا: تعتبر الحرفة صغیرة كل حرفة ذات كلفة زھیدة یمارسھا الشخص
مقتصرا في ذلك على نشاطھ البدني أو على استخدام آلات ذات قوة محرك صغیرة ".
[17] - محمد عماد الدين أغربي،
المرجع السابق :ص 24
[18] - عبد العالي تیرغوي، المرجع السابق .
[19] - محمد عماد الدين أغربي،
المرجع السابق :ص 24
[20] - فبعد الاطلاع على التشریعات العربیة، یلاحظ تنظیمھا للتاجر الصغیر منذ عقود مضت، عكس المشرع المغربي الذي لم ینظم المقاول الذاتي إلا بموجب القانون رقم. 114.13 الصادر في سنة 2015.
[21] - أي أن الأنشطة التجاریة تتطلب توافر ممارسھا على صلاحیة ممارسة الحقوق المالیة .وقد حددت مدونة الأسرة سن الرشد
القانوني ببلوغ 18 سنة شمسیة كاملة وذلك حسب المادة 209 ، فكل من بلغ سن الرشد ولم یبدوا علیھ أي سبب من أسباب نقصان أو انعدام أھلیته (الجنون- السفه _ العته )، یمكنه أن یلج نظام المقاول الذاتي متى توفرت فیه باقي الشروط .
[22] - منشور في نظام المقاول -
الذاتي، سلسلة دلائل التسییر، مرجع سابق، ص: 29
[23] - محمد بنحساین، القانون التجاري الأساسي، دون ذكر الطبعة والمطبعة، ص: 68__
[24] - لقانون رقم 54.17 القاضي بتغییر المادة 15 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفیذه الظھیر
22
فبرایر 2018 )، الجریدة الرسمیة عدد 6655 بتاریخ 23 جمادى ) الشریف رقم 1.18.14 بتاریخ 5 جمادى الآخرة 1439
[25] - إن عدد المقاولین الذاتیین المسجلین یتجاوز40.000 منھم 40 % من النساء، معتبرا ھذه النسبة سابقة من نوعھا على الصعید
. الإفریقي والعربي
[26] _ شرط الاستقلالیة أو عدم التبعیة، من الشروط التي تم التنصیص علیھا بشكل صریح وواضح في التعریف الذي تضمنته مسودة مشروع قانون المتعلق بنظام المقاول الذاتي ، في حین أننا لم نجد ذلك الشرط في التعریف الذي تضمنته المادة الأولى من
القانون رقم 114.13 ، وبالرغم من ذلك فإن ھذا الشرط یبقى قائما یجب توفره في
المقاول الذاتي ولا یفید إسقاطه من قبل المشرع المغربي .
[27] - فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجدید، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 146
[28] - سعاد بنور، نظام المقاول الذاتي بالمغرب، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 120 ینایر فبرایر 2015 ص 16
[29] - أثار البعض إشكالیة في ھذا الصدد، تتعلق بالحالة التي لا یكون في قائمة
زبائن المقاول الذاتي إلا زبون واحد، یلتزم بتنفیذ كافة توجیھاتھ وقراراتھ تحت طائلة
المساءلة عن عدم تنفیذ الالتزام وفق تعلیمات الزبون الرئیسي والوحید، ألا یمكن اعتبار
ذلك العقد، عقد عمل لوجود علاقة تبعیة بین المقاول الذاتي والزبون ؟
[30] - المادة الأولى "یقصد بالمقاول الذاتي في مدلول ھذا القانون كل شخص ذاتي..."
[31] - وبمفھوم المخالفة لا یحق للشركات التجاریة سواء كانت تابعة للدولة أو تابعة للخواص، أن تلج لنظام المقاول الذاتي، نظرا لعدم ملاءمة ھذا النظام لھا
[32] - سعاد بنور، النظام القانوني للتاجر، مرجع سابق، ص 130
[33] - مثل التشریع الأردني في المادة 10 من قانونھ التجاري، والتشریع الكویتي في المادة 17 من قانونھ التجاري، والقانون التجاري. المصري والعراقي 70.
[34] - تمییز المقاول الذاتي عن المقاولة الفردیة
: یشبه المقاول الذاتي مبدئیا المقاولة الفردیة، وقد عرف أحد الفقھاء المقاولة الفردیة بأنھا : "المقاولات أو المشروعات الفردیة ھي تلك التي یملكھا فرد طبیعي أو ذاتي واحد ووحید، تندمج ذمتھ بذمتھا، وھي أكثر المقاولات انتشارا وأقلھا مردودیة وتنظیما" . بيدا أنه من خلال المفھوم أعلاه أن المقاول الذاتي إنما ھو صورة من صور المقاولة
الفردیة، حیث یلتقیان في العدید من النقط ویختلفان في أخرى مثل : الرأسمال قد یكون مرتفعا في المقاولة الفردیة مقارنة بالمقاول الذاتي؛ الأجراء قد نجدھم في المقاولة الفردیة ولا نجدھم مع المقاول الذاتي؛ المقاولة الفردیة لیست مقیدة بسقف رقم المعاملات على
عكس المقاول الذاتي؛ الضریبة التي تخضع لھا المقاولة الفردیة مغایرة للنظام الجبائي الخاص بالمقاول الذاتي؛ عدم استفادة المقاولة الفردیة من الامتیازات الممنوحة قانونا للمقاول الذاتي .
[35] - سعاد بنور، نظام المقاول الذاتي بالمغرب، مرجع سابق، ص: 162
[36] - ومن وجھة نظرنا فإن السبب الرئیسي الذي دفع المشرع المغربي لتضمین ھذا الشرط، ھي الإحصائیات الرسمیة الصادرة عن المندوبیة السامیة للتخطیط، حیث وصل 1.550.242 وحدة، وتحدد ، عدد الوحدات القطاع غیر المھیكل في حدود سنة 2007 نسبة الوحدات الإنتاجیة غیر المھیكلة التي یدیرھا شخص واحد 74,9 % أي ثلاثة أرباع من مجموع عدد الوحدات القطاعیة، أما تلك التي تشغل شخصین فتشكل 17,7 % فقط، وفیما یخص الوحدات التي تشغل ثلاث أشخاص فإنھا لا تتجاوز نسبة 4,5 %، أما الوحدات القطاعیة التي تشغل أربعة أشخاص فما فوق فنسبتھا ضئیلة 2,8 %، كل ذلك دفع المشرع المغربي إلى اشتراط الصفة الفردیة في المقاول الذاتي 72 وبالرغم من ذلك، فإننا نسجل بعض الملاحظات على ھذا الشرط، من بینھا أنھ سیقصي فئة عریضة من المقاولین الذاتیین الذین لیس بوسعھم ولوج غمار المقاولة الذاتیة بمفردھم، إما بسبب ضعف رأسمالھم أو افتقارھم لأسالیب تسییر وإدارة نشاطھم، وسیتضرر من ھذا الشرط أیضا المقاولین الذاتیین الناجحین الذین یریدون تطویر نشاطھم عن طریق الدخول في شراكة مع غیرھم من المقاولین الذاتیین، ونظرا لھذه الحالات وغیرھا، كان على المشرع المغربي أن یضع ھذا الشرط بنوع من المرونة، من أجل التوسیع من نطاق ھذا النظام . ھذا ویفید شرط "ممارسة النشاط بصفة فردیة" عدم أحقیة المقاول الذاتي في التعاقد مع الأجراء سواء كان عددھم قلیل أو كثیر، لاسیما وأن ھذا النظام موجھ بدرجة أولى إلى الأشخاص الذین یمتلكون خبرة وكفاءة في مجال معین قصد استغلالھا في ھذا النظام بمفردھم دون الحاجة إلى أجراء یساعدونھم في ذلك، ولم یتفطن المشرع المغربي إلى أنه بوضعه لھذا الشرط یكون قد تعارض مع أحد أھداف ھذا النظام ألا وھو التقلیص من نسبة البطالة، كما یستحال ممارسة بعض الأنشطة المسموح بمزاولتھا بصفة فردیة دون
الاستعانة بأجراء كما سنرى لاحقا، لذا فإننا نأمل أن یتدخل المشرع المغربي للتخفیف من الآثار السلبیة الناتجة عن ھذا الشرط، وذلك بالتنصیص على حالات استثنائیة تمنح شیئا من المرونة، سواء فیما یخص المشاركة في النشاط أو التعاقد مع الأجراء . أوردت تلك الإحصائیات، سعاد بنور، نظام المقاول الذاتي بالمغرب، مرجع سابق، ص: 160
[37] - بالمقابل نجد أن المشرع المغربي حدد الأشخاص المستثنون من نظام المقاول الذاتي ، لأسباب عدیدة، منھا أن ھذا النظام یتنافى مع وظیفتھم الرئیسیة، أو أنھ لا یناسبھم، أو أن ھناك قانون خاص ینظم نشاطھم، وعلیھ فیمكن إجمال الفئة المستبعدة فیما یلي :
أ : أجراء القطاع الخاص
ب : موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابیة
ج : مستخدمو الشركات والمنشآت العامة والأشخاص المعنویین الخاضعین
د : الأشخاص الذین یزاولون المھن المنظمة منهم
: المھن المنظمة بقوانین خاصة: مھنة التوثیق - مھنة العدول – مھنة المفوضین القضائیین - مھنة المحاماة - مھنة المحاسبة - مھنة الصیدلة - مھنة المھندسون المعماریون - المھن الطبیة وشبه الطبیة وغیرھا من المھام
ھ : الأشخاص المستثنون من الاستفادة من النظام الجبائي الخاص بالمقاول الذاتي المتعلق باستثناء بعض الخاضعین للضریبة لقد استثنى المرسوم رقم 263_15_2
الذین یزاولون بعض المھن أو الأنشطة أو یقدمون خدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي، حیث عدد الأشخاص المستثنون على سبیل الحصر في المادة الأولى منھم :المھندسون المعماریون ؛ أرباب مؤسسات التأمین ؛ المحامون ؛ الصیارفة ؛ الجراحون وجراحو الأسنان ؛ مراقبو الحسابات ؛ تجار في البضائع بالعمولة ؛ المحاسبون ؛ بائعو التبغ ؛ الناشرون ؛ الخبراء المحاسبون ؛ مستغلو مؤسسات تعلیم سیاقة السیارات ؛ مستغلو القاعات السینمائیة ؛ مستغلو المصحات ؛ مستغلو مختبرات التحالیل الطبیة ؛ مستغلو مدارس التعلیم الخاص ؛ المساحون ؛ أرباب الفنادق ؛ الأعوان القضائیون ؛ المقاولون في الطباعة ؛ الكتبیون ؛ المجزئون والمستثمرون العقاریون ؛ مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحیة ؛ تجار بالوكالات ؛ المتاجرون في العقارات ؛ تجار التفصیل في الذھب والحلي والمجوھرات ؛ تجار الجملة في الذھب والحلي والمجوھرات ؛ تجار مصدرون ؛ تجار مستوردون ؛ المساحون القائسون ؛ الأطباء ؛ الموثقون ؛ مقدمو خدمات مرتبطة بتنظیم الحفلات والاستقبالات ؛ الصیادلة ؛ منظاري وبائع النظارات ؛ الأطباء المتخصصون في التشخیص بالأشعة ؛ مسیرو مكتب دراسات؛ المقاولون في الأعمال الطبوغرافیة ؛ معشروا الجمارك .
وبخصوص المشرع الفرنسي فإنه استبعد الفئات التالیة: الأشخاص المعنویة ؛ مدیر الشركة الذي یزاول نفس النشاط الذي تزاوله الشركة الذي ھو مدیر فیھا ؛ واستبعد أیضا الممثلین والمخرجین ؛ المحامیین ؛ المزارعین ؛ الأشخاص الذین یقومون بمھام صیانة
الحدائق نظرا لكون ھذه المھنة تعد من بین المھن المنظمة في فرنسا.
[38] - إن المبادرات الفردية في إنشاء المقاولات تشكل
أحد الحلول الواقعية لمواجهة تنفشي البطالة في أوساط الشباب المغربي ، ذلك أن
الشباب و التلاميذ و الطلبة المغاربة مطلبين بالاستئناس بسوق الشغل في مراحل
الدراسة خلال العطلة الصيفية على غرار شباب الدول المتقدمة ، من أجل التأقلم بشكل
سريع فرص العمل التي تتاح لهم في مرحلة ما بعد لتخرج ، وقد انتقد بعض أعضاء مجلس
النواب الحكومة أثناء مناقشة المشروع ، في تحديدها للفئة المستهدفة ، وبشكل خاص
فئة الطلبة .
[39] - قانون نظام المقاول الذاتي رقم 114-13 في
الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015
[40] - كما أقر التشريع و الفقه الفرنسي ، بالسماح
للعاطيلن بولوج نظام المقاولة الذاتي ، بالإضافة إلى إمكانية الاستمرار في الحصول
على جزء من التعريض عن عدم العمل خلال مرحلة الشروع في مزاولة النشاط ، إلى غاية
المدة القصوى التي هي 15 شهرا ، وذلك بهدف مساعدتهم على الاستمرار في نشاطهم ، إلا
أن هذا الحد لا يخضع له الأشخاص الذين يفوق سنهم 50 سنة
[41] - الحیمر ھجر، المقاولات الصغرى والمتوسطة والتنمیة الاقتصادیة بالمغرب، أطروحة
لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال الرباط، السنة الجامعیة: 2012 2013ص
55
[42] - المراد
برقم المعاملات هو مجموع لمبالغ المتحصل عليها من عمليات البيع والشراء التي
لأبرمها المقاول الذاتي بمناسبة نشاطه، وليس من نسبة الأرباح التي حققها .
[43] - الملاحظ من هذا المقتضى أن
المشرع المغربي جعل سقف المعاملات المتعلق بالخدامات أقل بكثير من سقف المبلغ الذي
وضعه للأنشطة الصناعية و التجارية والحرفية ، ( وخذا السقف يعتبر عائقا أمام
المقاولين الذاتيين ، لذلك ينبغي الرفع من سقف رقم المعاملات حتى يتسنى إنجاح قطاع
الخدمات في لإطار نظام المقاول الذاتي)
[44] - لقد تم توجيه عدة انتقادات
للمشرع المغربي بتحديد قيمة المبلغ أو رأسمال باعتبار أن هذا الأخير يتناقص بتأثير
عامل الزمن أو بفعل التضخم أ, ارتفاع الأسعار ، فالعشرة ألاف درهم في الخمسينات
ليست هي في الستينات أو السبعينات ، لذا فتحديد أي مبلغ كمعيار الان يصبح غير قادر
على أداء وظيفته مستقبلا بفعل المعطيات السابقة
[45] - المادة
12 من قانون التجارة العراقي .
[46] - أحمد شكري السباعي، الوسیط في النظریة العامة والمقاولات، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: 313
[47]- شبو المھدي، محاولة في موقعة التاجر الصغیر ضمن أحكام مدونة التجارة الجدیدة،. مجلة المرافعة، العدد 10 مارس 2000.ص. 35
[48]- ولا یعد المشرع المغربي وحیدا في وضع الحد الأقصى لمبلغ رقم المعاملات، بل قامت العدید من التشریعات بوضع نفس الشرط، كالمشرع العراقي الذي حدد المبلغ الأقصى لرقم معاملات التاجر الصغیر في 30.000 دینار، وفق ما جاء في المادة 12، من قانون التجارة العراقي أما التشریع المصري فقد حدد المبلغ في ألف جنیه وفیما یخص المشرع الفرنسي، فإنھ بدوره وضع الحد الأقصى لرقم المعاملات، إلا أنه قام بإدخال العدید من التعدیلات علیه ، حیث كان المبلغ في البدایة ھو 80.000 بالنسبة للأنشطة التجاریة، وفي سنة 2010 تم تعدیلھ عن طریق الرفع منھ إلى Euros ولم تقف التعدیلات على ھذا الحد، بل تم إدخال تعدیل آخر في تاریخ ،Euros 80.300
[49] - محمد عماد الدين أغربي،
المرجع السابق :ص 33
[50] - عبد السلام محمد الرجوب و مؤید عبیدات، مرجع سابق، ص 426
[51] - القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبیة الواجب على التجار العمل بھا، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم
25 دیسمبر 1992 ) الجریدة الرسمیة عدد 4183 بتاریخ 30 دجنبر ) 1.92.138 الصادر بتاریخ 30 من جمادى الآخرة 1413
. 1992 ، كما تم تغییره بموجب القانون 44.03 الصادر في سنة 2006
[52] - مع العلم أن مسودة المشروع كانت قد ألزمت المقاول الذاتي بمسك المحاسبة محددة في دفتر الصندوق، لیتم نسخ ذلك الالتزام وإعفاء المقاول الذاتي كلیا من الالتزام بمسك المحاسبة
[53] - المھدي شبو، مرجع سابق، ص: 38
[55] _ رضوان بدة، تمویل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون2007- الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة الرباط، السنة الجامعیة : 2006 ص 50
[56] _ محمد عماد الدين أغربي، المرجع السابق :ص 53
[57] - تعتبر الوثائق المحاسبیة من أھم وسائل الإثبات في المیدان التجاري، نظرا لكون جل العملیات التي یقوم بھا التاجر تكون مضمنة في الدفاتر المحاسبیة، وعلیھ فإن الإثبات إما أن یكون لمصلحة التاجر أو ضده، فالأولى أوجب المشرع المغربي أن تكون المحاسبة ممسوكة بانتظام، وناتجة عن معاملة بین التجار ومرتبطة بتجارتھم، أما الإثبات ضد مصلحة التاجر فھنا لا یشترط أن تكون المحاسبة ممسوكة بصفة منتظمة ( المادتین 19 و 20 من م.ت) .لذا فمن الواضح أن المحاسبة تكتسي أھمیة كبیرة في مجال الإثبات، وقد حرم
المشرع المغربي المقاولین الذاتیین والمتعاملین معھم من ھذه الوسیلة، وسیكونون في حاجة ماسة إلیھا أثناء تعاملھم، لاسیما حینما یشوب نزاع بین الطرفین، كما أن وجود ھذه الوسیلة من شأنھ إعفاء القضاء من البحث عن دلائل وحجج أخرى یكون المقاول الذاتي طرفا في تلك القضیة سواء كان مدعیا أو مدعى علیھ، لذلك یجب إعادة النظر في ھذه المسألة .
[58] - لقد ألزم المشرع المغربي المقاول الذاتي بالتصریح برقم المعاملات، إما شھریا أو كل ثلاثة أشھر حسب اختیار المقاول الذاتي (سنتطرق فیما بعد للتصریح برقم المعاملات)، والتساؤل الذي یطرح ھنا ھو كیف للمقاول الذاتي أن یعرف رقم المعاملات التي أجراھا بدون مسكھ للمحاسبة ؟ إن ھذا الوضع یجعلنا نقول بأن المشرع المغربي أجاز ضمنیا للمقاول الذاتي بأن یصرح برقم المعاملات بشكل اعتباطي تقدیري لیس إلا، دون أن یكون مبني على أساس سلیم، ومن ھنا فإننا لن نستغرب إذا ما سمعنا إدارة الضرائب تندد بعدم قیام المقاولین الذاتیین بالتصریح برقم المعاملات الحقیقي المحصل علیھ، وفي الآن ذاتھ لا یمكن إلقاء اللوم علیھم لأنھم معفیین من مسك المحاسبة، وھذه الأخیرة ھي المعتمدة أساسا في تحدید رقم المعاملات .
[59] - یشكل غیاب مسك المحاسبة أو عدم صدقھا وشفافیتھا، أبرز الأسباب التي تقف وراء إحجام البنوك عن تمویل المقاولات الصغرى أو المتوسطة، حیث أن دراسة طلب القرض تتطلب تحلیل الوثائق المحاسبیة، لتقدیر الوضعیة المالیة للمقاولة، والتي بناء علیھا تتخذ البنوك قرار تقدیم التمویل للمشروع المعین أو رفض منح التمویل 118 وتطلب المؤسسات البنكیة الوثائق المحاسبیة قبل القیام بتقدیم أي قرض لفائدة التاجر، لتتعرف على الوضعیة التي یمر منھا، فإذا كانت مطمئنة ولا تبعث على القلق، تمنح القرض بعد حصولھا على ضمانات بطبیعة الحال، أما إن كانت وضعیة التاجر متدھورة وغیر مستقرة، ترفض تقدیم القرض . وعلى ھذا الأساس فإن المقاول الذاتي سیجد صعوبات عدیدة في الحصول على قرض تمویلي، نتیجة إعفائھ من مسك المحاسبة، وضعف رأسمالھ، والآلیات التي یوظفھا في نشاطھ، أضف إلى ذلك تخوف مؤسسات الائتمان من تواضع نشاطه.
[60] - أحمد شكري السباعي، الوسیط في النظریة العامة والمقاولات، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: 312
[61] _عبد السلام محمد الرجوب و مؤید عبیدات، مرجع سابق، ص: 429
[62] _ویراد بالسجل التجاري : أداة رسمیة للشھر والاستعلامات تشرف علیھ السلطة القضائیة، یسجل فیھ التجار والشركات
التجاریة، وتسجل فیھ البیانات المتعلقة بھم قصد تمكین الجمھور من الحصول على المعلومات عن المشاریع التجاریة التي تشتغل
بالمغرب، قصد جعل مدرجاتھ نافذة في حق الغیر، للمزید أنظر: فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجدید، الجزء الأول، مرجع
. سابق، ص: 179
[63] _المھدي شبو، مرجع سابق، ص
41.
[64] _ من بین إیجابیات إعفاء المقاول الذاتي من إلزامیة التقیید في السجل التجاري، رفع الحرج عنھ فیما یخص تقدیم طلب التسجیل إلى كتابة ضبط بالمحكمة المختصة، وتزویدھا بجملة من البیانات المحددة قانونا، والقدوم بین الفینة والأخرى إلى المحكمة للتصریح بالمعلومات المستجدة التي تطرأ على النشاط المزاول
[65] _ من بین الانطباعات السلبیة لإعفاء المقاول الذاتي من التقیید في السجل التجاري أن السجل التجاري یتمیز بمصداقیة ونزاھة وسلامة المعلومات المقیدة فیھ بسبب الرقابة القضائیة من طرف رئیس المحكمة أو قاضي یعینھ لھذا الغرض لمدة سنة یتولى عملیة الإشراف على السجل التجاري 125 ، أما السجل الوطني للمقاول الذاتي یمسك من طرف برید المغرب، ویقتصر الموظفون التابعین له على تدوین
المعلومات.
[66] _ أ حمد شكري السباعي، الوسیط في النظریة العامة والمقاولات، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص: 311 و 312
[67] _ فیما یخص التشریعات المقارنة في ھذا الخصوص، نجد المشرع الأردني قد أعفى
التاجر الصغیر من التقیُدْ بقواعد الإشھار في السجل التجاري من خلال المادة 10 من قانون التجارة الأردني
، أما المشرع الكویتي فبدوره أعفى التجار الصغار من القید في السجل التجاري طبقا للمادة 17 من القانون التجاري الكویتي، وفیما یخص المشرع
السعودي فإنھ لم یلزم بالقید في السجل التجاري إلا من لھ محلا ثابتا یزاول فیھ مھنته
ورأس مالھ یتجاوز 5000 ریال، وھو ما جاء في المادة 5 من نظام السجل التجاري أما المشرع الفرنسي فنجده نص على أن المقاول الذاتي غیر ملزم بالتسجیل في السجل التجاري أو في سجل الشركات أو حتى في دلیل المھن، وفي مقابل ذلك نجده قد ألزمھ بالتسجیل في "السجل الوطني للمقاولات" الممسوك من قبل المعھد الوطني
للإحصاء والدراسات الاقتصادیة، لیتم منحھ الرقم المحدد للمقاولة، بالإضافة إلى الرمز
الخاص بالنشاط الرئیسي لمقاولتھ، وعلى خلاف المشرع المغربي، فإن المشرع الفرنسي
لمس خطورة إعفاء المقاول الذاتي من التقیید في السجل التجاري، وسمح لھ أن یسجل في السجل التجاري أو في السجل الخاص بدلیل المھن، عن طواعیة واختیار ودون أیة
إلزامیة.
[68] _یعتبر المحل المھني من بین أھم المعیقات التي یعاني منھا المستثمرین عامة
وأصحاب المبادرات الفردیة خاصة، فعدم التوفر على المحل المھني سواء انتفائه في منطقة الأنشطة الاقتصادیة أو غلاء ثمنه في السوق، یحولان دون تأھیل المقاولین الشباب
على الحصول
على قرض تمویلي، كما یشكل ذلك مانعا وحاجزا من إنشاء المقاولة من طرف فئة الشباب، التي تفضل العزوف بسبب عائق المحل المھني
[69] _ سعاد بنور، نظام المقاول الذاتي بالمغرب، مرجع سابق، ص: 174
[70] _ فؤاد مدكري، مرجع سابق، ص: 41
[71] _حیث بمجرد ما نذكر التجارة
یتبادر إلى أذھاننا استغلال المحل التجاري في مزاولة التجارة، وذلك بعرض المقاول
الذاتي سلعه ومنتجاتھ لعموم الناس بھدف اقتنائھا من. وفي نفس الوقت یشكل استغلال النشاط داخل المحل المھني دعامة للمقاول الذاتي، سواء فیما یخص الثقة التي سیضعھا الزبائن فیھ، نظرا لكونھم یتعاملون مع شخص یعرفونھ شخصیا، ویعرفون محلھ المھني الذي ینشط فیھ، أو من جھة الموردین الذین قد یزودونھ بالسلع والبضائع مع تأجیل دفع الثمن، بعد ركونھم إلى شخص المقاول الذاتي المتوفر على الأمانة والشرف والاستقامة التي یتطلبھا المیدان التجاري، ثم بعد ذلك الأخذ
بعین الاعتبار المحل المھني الذي قد یعطي ارتیاح للموردین
المتعاملین مع المقاول الذاتي .
[72] _إن العدید من الطلبات التي تقدم بھا المقاولین الذاتیین للحصول على رقم "البتانتا" لمحل واحد یستغلھ شخصین أو أكثر تم رفضھا، ویعود سبب الرفض إلى أن ھناك شخص آخر لھ رقم البتانتا في ذلك المحل، غير أن السبب الحقیقي الذي جعل إدارة الضرائب ترفض منح رقم المحل المھني لشخصین یعملان داخل نفس المحل، ھو الجھل بالمقتضیات التي جاء بھا نظام المقاول الذاتي والامتیازات الممنوحة للمسجلین فیھ بموجب القانون
[73] _من خلال المادة 9 من قانون التجارة العراقي لسنة 1984
[74] -
یقصد بالبائع الطواف ذلك البائع الذي یجول في الشوارع الرئیسیة منھا والفرعیة، یعرض منتوجاته وسلعه على
المواطنین من أجل اقتنائھا، وتجب الإشارة إلى أن ھذا الصنف من التجار موجود حتى في المغرب فكثیر من الأحیان ما نرى تجار
یطرقون أبواب البیوت ویلجون المقاھي والأماكن العمومیة بھدف بیع منتجاتھم
[75] _ من خلال المادة 17 من القانون التجاري الكویتي
[76] ا_
لقانون رقم 07.08 القاضي بتحویل برید المغرب إلى شركة مساھمة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.10.09
( 18 مارس 2010 ) 11 فبرایر 2010 ) الجریدة الرسمیة عدد 5822 ، فاتح ربیع الآخر 1431 ) صادر في 26 من صفر 1431
. ص:
1107
[77] _محمد بومدین، نظام المقاول الذاتي بالمغرب الجزء الثاني، مقال منشور في الموقع الإلكتروني التالي، تم الإطلاع علیه
. https://www.makalcloud.com/post/jnlq3fus5
،15/2/ 2022
[78] _إن تعیین برید المغرب یعد قیمة مضافة في مجال التسییر تُحسَب لھذا النظام، كآلیة ذكیة لتنزیل القانون على أرض الواقع، من خلال تذلیل العقبات البیروقراطیة بوجود مؤسسات ومتدخلین كُثر، كما ترمي إلى تیسیر المساطر والإجراءات الإداریة الروتینیة على المقاول الذاتي، فتعیینه یعد وسیط یتولّى التواصل والتنسیق وإمداد باقي المتدخلین بما یلزم من المعلومات وكذا الاقتطاعات الضریبیة والاشتراكات واجتماعیة .
[79] _أحدث المشرع المغربي الوكالة الوطنیة للنھوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال المادة الرابعة من القانون رقم 53.00 المتعلق بمیثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، وقد عرفھا بأنھا مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وكغیرھا من المؤسسات العمومیة تخضع الوكالة إلى وصایة الدولة، وحري بالذكر أن الوكالة الوطنیة للنھوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، حلت محل "مكتب التنمیة الصناعیة" المحدث بموجب ظھیر بمثابة قانون 6 یونیو 1973 المعدل والمتمم بظھیر 29 غشت 1975 ، وقد حدد المشرع المغربي اختصاصات الوكالة الوطنیة للنھوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة في المادة 5 من القانون 53.00 ، ویمكن تلخیصھا في شقین اثنین، الشق الأول یتعلق بتحسین المحیط العام للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تقویة البنیات التحتیة، وتقویة الجمعیات المھنیة، أما الشق الثاني فإنھ یتمثل في دعم إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، وھنا تقوم الوكالة بتقدیم الدعم المالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة سواء بضمان القروض البنكیة أو تعزیز الأموال الذاتیة للمقاولات، بالإضافة إلى الدعم التقني.
[80] _ ھجر الحیمر، تأطیر المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، رسالة_لنیل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة - أكدال - الرباط، السنة الجامعية 2009/2008 ، ص 46 و 47.
[81] _ المادة 12 من القانون 53.00
[82] _ نستخلص مما سبق أن منح الوكالة اختصاص التكوین والتوجیھ والمواكبة، یعتبر
أمرا إیجابیا وسیدعم لا محالة نظام المقاول الذاتي، ویتجلى لنا لحد كتابة ھذه الأسطر أن
الوكالة الوطنیة للنھوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة لھا من الإمكانیات ما یكفي
للقیام بتلك المھام، لذا نأمل أن نلمس ذلك على أرض الواقع عن طریق قیام الوكالة
بأعمال ملموسة تمكن من خلالھا المقاولین الذاتیین من الاستفادة منھا
[83] - تم تنظیم اللجنة الوطنیة للمقاول الذاتي، بموجب المرسوم 10 أبریل 2015 ) بتحدید تكوین وكیفیات سیر ) مرسوم رقم 257 15 2 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 اللجنة الوطنیة للمقاول الذاتي، الجریدة الرسمیة عدد 6353 بتاریخ 20 أبریل 2015، ص: 3973
[84] _المادة
الثالثة من المرسوم.
[85] _المادة الرابعة من المرسوم
[86] وقد حدد المشرع أعضاء اللجنة الوطنیة للمقاول الذاتي في المادة الأولى من المرسوم المذكور :
السلطة الحكومیة المكلفة بالاقتصاد والمالیة ؛
السلطة الحكومیة المكلفة بالداخلیة ؛
السلطة الحكومیة المكلفة بالصناعة والتجارة ؛
السلطة الحكومیة المكلفة بالتكوین المھني ؛
السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل ؛
السلطة الحكومیة المكلفة بالصحة ؛
السلطة الحكومیة المكلفة بالنقل والتجھیز ؛
السلطة الحكومیة المكلفة بالشباب ؛
السلطة الحكومیة المكلفة بالتضامن والمرأة ؛
السلطة الحكومیة المكلفة بالسیاحة ؛
السلطة الحكومیة المكلفة بالمعادن ؛
السلطة الحكومیة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ؛
السلطة الحكومیة المكلفة بالصناعة التقلیدیة ؛
بنك المغرب ؛
مكتب التكوین المھني وإنعاش الشغل
وكالة التنمیة الاجتماعیة ؛
الوكالة الوطنیة للتأمین الصحي ؛
الوكالة الوطنیة لإنعاش التشغیل والكفاءات ؛
برید المغرب ؛
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
[87] _ غير أن هناك من يرى أن كثرة الھیئات والمؤسسات والقطاعات المتداخلة في نظام المقاول الذاتي یعد أمرا سلبیا على النظام المذكور، ويجب أن يتم الاقتصارعلى تحدید ھیئة معینة بتسییر وتدبیر ھذا النظام، تتحمل كامل المسؤولیة عن مھامھا، تزكى في حالة نجاحھا وتحاسب في حالة فشلھا .
[88] _ إن التسجیل الإلكتروني یعد أحد أھم ممیزات نظام المقاول الذاتي وسیدفع بدون شك العدید من الأفراد إلى التسجیل فیھ، خاصة فئة الشباب الذین یجیدون التعامل بالأدوات الإلكترونیة، وفي الآن ذاتھ سیعفي المقاولین الذاتیین من عناء التنقل بین الإدارات والمؤسسات للقیام بعملیة التسجیل، ومن منافع التسجیل الإلكتروني أیضا، ربح الوقت جراء المرور بمراحل وخطوات تسلسلیة في الموقع، على عكس الإدارات التي تطلب وقت طویل نوعا ما للقیام بالإجراءات اللازمة .
[89] _
أبریل 2015 ) الجریدة الرسمیة عدد 6353 ) 2 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 - 15-
مرسوم رقم 258
. بتاریخ 20 أبریل 2015 ، ص: 3974
[90] https://rn.ae.gov.m
[91] _ أما بخصوص تسجیل المقاول الذاتي في فرنسا، فإنھ یقوم بعملیة التسجیل في أحد
www.guichet- أو ww.lautoentrepreneur.fr الموقعین الإلكترونیین الرسمیین وقد بدأ العمل في تلك المواقع في 1 من ینایر 2010 ، ویجب على entreprises.fr
المقاول الذاتي ملء التصریح وإرفاقھ بالمستندات التي تثبت الھویة بشكل معلوماتي، وبشكل فوري بواسطة البرید الإلكتروني المتأكد من كونھ یعود فعلا لصاحب الطلب، مع العنوان الإلكتروني المحدد من قبل المقاول الذاتي، ویجب أن یشمل أیضا رقم الملف، والرقم السري، ویتم إرسال تلك المعلومات في مذكرة التصریح قبل بدء النشاط من قبل المقاول الذاتي
[92] - وھي كالتالي :
1. الاسم العائلي والشخصي والموطن الضریبي، وإذا تعلق الأمر بشركة: الشكل
القانوني والعنوان التجاري والمقر الاجتماعي .
2. طبیعة الأنشطة التي یزاولونھا .
3. موقع مؤسساتھم أو مستغلاتھم الفلاحیة أو ھما معا .
4. طبیعة المنتجات التي یحصلون علیھا أو یصنعونھا بأنفسھم أو بواسطة الغیر وإن اقتضى الحال، المنتجات الأخرى التي یتاجرون فیھا .
5. العنوان التجاري والاسم ومقر المنشآت التي ینتمون إلیھا أو التابعة لھم .
6. الإشارة إن اقتضى الحال، اختیار الخضوع للضریبة على القیمة المضافة
[93] _ كالبرید بنك؛ والتجاري وفا بنك؛ والبنك الشعبي؛ والبنك المغربي للتجارة الخارجیة؛ القرض العقاري والسیاحي؛ مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب؛ والشركة العامة المغربیة للأبناك
[94] _ نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة، أو من بطاقة الإقامة إذا كان أجنبيا . صورة شخصیة للمعني بالأمر حدیثة ذات خلفیة زرقاء أو رمادي فاتح والتصریح بالتأسیس.
[95] _ صادر في 13 من شعبان 1436 (فاتح یونیو 2015 ) بتحدید نموذج طلب التسجیل في السجل - قرار رقم 15_1809
. الوطني للمقاول الذاتي، الجریدة الرسمیة عدد 6371 بتاریخ 22 یونیو 2015
[96] _ إن طلب التسجیل ھو نفسه الاستمارة التي یقوم طالب التسجیل بطبعھا واستخراجھا من الموقع الإلكتروني، والتي تعد بشكل تلقائي بعد إدخال المعلومات في الموقع الإلكتروني للسجل الوطني للمقاول الذاتي المومأ إلیھ أعلاه . وحسب الفقرة الثانیة من المادة 3 من المرسوم 258 15 2 فإن طالب التسجیل یجب علیھ أن یودع الطلب بصفة شخصیة لدى أحد الشبابیك التابعة لبرید المغرب أو أحد شركائه من الأبناك، ویفھم من ذلك أنھ لا یمكن أن ینوب شخص ما على طالب التسجیل في إیداع طلبه إلا إذا كان مرفوقا بوكالة خاصة تخول لھ القیام بذلك، وبخصوص الأجل المسموح لوضع الطلب، نجد المشرع قد حدد الأجل الأقصى لتقدیم الطلب
لا یتعدى أجل الإیداع 30 یوما تبتدئ من تاریخ ملء الطلب على الموقع الإلكتروني المحدد لذلك. ویبدو من خلال الوثائق الواجب إیداعھا لدى برید المغرب أو المؤسسات البنكیة، أن المشرع المغربي شجع على ولوج نظام المقاول الذاتي، وذلك بجعل الوثائق المطلوبة بسیطة ومحدودة، لن یجد طالب التسجیل أي عناء في إحضارھا، لیبقى بذلك التصریح بالتأسیس محل إعادة النظر، وعموما فإننا ننوه بھذه البادرة الطیبة في جعل الوثائق المطلوبة مبسطة للغایة، وتشكل لا محال دعامة لھذا النظام الفتي، خصوصا وأن المواطنین ذاقوا درعا من كثرة الوثائق التي تطلبھا الإدارات العمومیة لتقدیم أبسط الخدمات إلیھم .
[97] _ صادر في 13 من شعبان 1436 (فاتح یونیو 2015 ) بتحدید آجال دراسة الطلبات ومنح شھادة التسجیل بالسجل الوطني
. للمقاول الذاتي وتسلیم بطاقة المقاول الذاتي، الجریدة الرسمیة عدد 6371 بتاریخ 22 یونیو 2015 ص: 5895
[98] _ یشكل وضع أجل ثلاثة أیام كحد أقصى، میزة لا یمكن أن نغفل عنھا خصوصا وأنھا ستمكن المقاول الذاتي من الحصول على شھادة التسجیل في وقت وجیز عن التاریخ الذي استلم فیھا وصل الإیداع، لاسیما إذا علمنا أن المقاول الذاتي یكون في حاجة ماسة للتعامل بھا مع الموردین والزبناء، و شھادة التسجیل یتم تحمیلھا من الموقع المقاول الذاتي الرسمي.
[99] - ویلاحظ أن القرار لم یكن واضحا ھنا فیما یخص تحدید بدایة احتساب الأجل، حیث جاء في تلك المادة "ابتداء من تاریخ وضعھ رھن إشارة صاحب الطلب" فما الذي قصده المشرع بعبارة وضعھ في ھذه المادة ؟ وقد انتقل ھذا الغموض إلى أرض الواقع، حیث رأینا العدید من المقاولین الذاتیین من خلال صفحات مختصة على مواقع التواصل الاجتماعي، یستنكرون تأخر برید المغرب عن تسلیم بطاقة المقاول الذاتي لھم، بل والأدھى من ذلك، منھم من یقول أن شھور مرت على تسجیلھ في الموقع الإلكتروني للسجل الوطني وإیداعھ لطلب التسجیل، ولم تسلم لھ بعد بطاقة المقاول الذاتي، لذا نأمل أن یتم إدخال تعدیل على ھذه المادة وذلك بتحدید بشكل دقیق وواضح التاریخ الذي یبدأ فیھ احتساب الأجل لمنح بطاقة المقاول الذاتي .
[100] - الفقرة. ( الأولى من المادة 4 من المرسوم رقم 258 15 2
[101] _ وتجب الإشارة إلى أن القیام بمھام دراسة طلبات التسجیل والتحقق والتأكد من ھویة صاحب الطلب، لیست مقتصرة على برید المغرب والمؤسسات البنكیة، حیث بموجب المادة 5 من المرسوم 258 15 2، یحق أیضا لإدارة الضرائب القیام بدراسة الطلب والتحقق من البیانات المضمنة فیھ معتمدا على تلك المصرح بھا إلكترونیا.
[102] _ الفقرة الثانیة من المادة 4 من المرسوم 258 15 2)، التي یتضح من خلالها أن المشرع المغربي وفر حمایة للأشخاص الراغبین لولوج نظام المقاول الذاتي، حیث منح فرصة للأشخاص الذین یخطئون أثناء إدخالھم للمعلومات عبر الموقع الإلكتروني، أو في حالة إغفالھم أحد الوثائق المطلوب إیداعھا في طلب التسجیل، مراعیا في ذلك وضعیة الفئات المستھدفة التي یعتبر نظام المقاول الذاتي جدیدا بالنسبة لھا، مما یجعل تعرضھم للخطأ وخاصة في عملیة التسجیل الالكتروني أمرا واردا وغیر مستبعد .
[103] _ وحسب ما جاء في المادة 6 من المرسوم رقم258
15 2، تتضمن شھادة التسجیل على الخصوص الرقم التعریفي لصاحب الطلب في السجل الوطني للمقاول الذاتي .
[104] _ وتتوفر بطاقة المقاول الذاتي على صورة شمسیة خاصة بالمقاول الذاتي، والاسم الشخصي والعائلي، ورقم تعریفیھ في السجل الوطني للمقاول الذاتي، ورقم بطاقته الوطنیة، وتاریخ انخراطھ في السجل، والتاریخ المحدد لنھایة صلاحیة البطاقة،
[105] _ في حین أن الواجھة الخلفیة خصصت للتذكیر بضرورة استعمال بطاقة المقاول الذاتي في النشاط المھني فقط دون غیره، والإجراءات التي یجب القیام بھا في حالة فقدان بطاقة المقاول الذاتي أو تعرضھا للسرقة، وھو ما جاء في المادة 7 من المرسوم رقم 258 15 2
[106] _ یمكن إجمال تلك البیانات فیما یلي :
1 _ الرقم التعریفي للمقاول الذاتي؛ 2 الرقم التعریفي الجبائي؛ 3 الرقم التعریفي الاجتماعي؛ 4 رقم الضریبة المھنیة (بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضریبة للمھنیة 5 الاسم الشخصي والعائلي؛ 6 الجنس؛ 7 الجنسیة؛ 8 تاریخ ومكان الازدیاد؛ 9 رقم البطاقة الوطنیة للتعریف؛ 10 رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب؛ 11 المستوى التعلیمي؛ 12 الحالة المدنیة؛ 13 عدد أفراد الأسرة؛ 14 أسماء وسن الأولاد الذین ھم في حضانتھ؛ 15 اسم وسن الزوج (ة)؛ 16 جنسیة الزوج (ة)؛ 17 تاریخ الزواج؛ 18 تاریخ الطلاق؛ 19 تاریخ وفاة الزوج (ة)؛ 20 طبیعة النشاط الممارس؛ 21 أرقام الھاتف؛ 22 عنوان البرید الإلكتروني؛ 23 عنوان محل الإقامة؛ 24 عنوان مكان ممارسة النشاط؛ 25 طبیعة محل ممارسة النشاط؛ 26 بالنسبة للمقاول الذاتي الذي یمارس نشاطھ في محل مخصص لذلك، تاریخ تسلیم محل ممارسة النشاط؛ 27 التصریح 148 من المدونة العامة للضرائب؛ 28 مبلغ رقم المعاملات V بالتأسیس وفقا للمادة المصرح بھا؛ 29 تاریخ التسجیل لأول مرة في السجل؛ 30 تواریخ التشطیب مناالسجل؛ 31 تواریخ إعادة التسجیل في السجل.
[107] - ویمكن إجمال تلك الحالات فیما یلي :
التشطیب بناء على طلب من المقاول الذاتي، وذلك بعد ملء طلب یحرره وفق االنموذج المحدد لھذا الغرض، ویودعھ لدى أحد الشبابیك التابعة لبرید المغرب،او حصول المقاول الذاتي على وصل إیداع الطلب من العون المكلف بتلقي الطلبات.عدم التصریح برقم الأعمال السنوي أو التصریح بعدم تحقیق أي رقم أعمال برسم سنة مدنیة، باستثناء السنة التي تم فیھا تسجیلھ أو إعادة تسجیلھ وعدم أداء الضریبة والاشتراكات الاجتماعیة لمدة سنة مدنیة . تحقیق رقم الأعمال السنوي لمدة سنتین متتالیتین یفوق سقف رقم المعاملات المحدد (سبق وأن تطرقنا إلیھ) .تحول المقاول الذاتي إلى شكل شركة كیفما كان شكلھا القانوني . صدور حكم قضائي ینص على التشطیب على المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي لعدم احترامھ للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل،فبمجرد توصل برید المغرب بنسخة من الحكم القضائي، یشرع في عملیة التشطیب من السجل الوطني، شریطة أن یكون الحكم القضائي مذیل بالصیغة التنفیذیة
. حالة صدور قرار من إدارة الضرائب یقضي بالتشطیب على المقاول الذاتي من السجل الوطني .
[108] - المادة 9 من القانون 114.13 )، وحري بالذكر أن المشرع المغربي لم ینص على الحالة التي یتعامل فیھا المقاول الذاتي مع الموردین والزبناء بعد التشطیب علیھ، وأمام ھذا الفراغ التشریعي، فإننا نفترض في ھذه الحالة أن المقاول الذاتي لازال مقیدا في السجل الوطني ولا زال یملك صفة المقاول الذاتي، والغایة من ذلك حمایة المتعاملین معھ، حیث لا یفترض فیھم العلم بالتشطیب على المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي .
[109] - لأن ھناك أسباب عدیدة قد تدفع المقاول الذاتي إلى تقدیم طلب التشطیب علیھ، مثل قلة رأسمالھ، والافتقاد لطرق تسییر المقاولة الذاتیة، وعدم تعرفھ على الموردین وغیرھا من الأسباب، وھي أسباب في الحقیقة یمكن التغلب علیھا مستقبلا، وبالتالي فإن السماح للمقاول الذاتي بإعادة تسجیلھ في السجل الوطني، یعد أمرا إیجابیا یحسب لھذا النظام . وحسب ما جاء في المادة 10 من القانون رقم 114.13 ، یمكن للمقاول الذاتي الذي تم التشطیب علیھ من السجل الوطني للمقاول الذاتي أن یستفید من إعادة تسجیلھ،
[110] _ نظرا لكون الحدیث عن إعادة التسجیل في السجل الوطني في ھذه الفترة بالذات یعتبر أمرا سابقا لأوانھ، لما یتطلب الأمر من ممارسة عملیة، وبالرغم من ذلك فإننا نرى أن إعادة التسجیل، لن تخرج عن الطرق التالیة : قیام المقاول الذاتي بملء طلب نموذجي خاص بإعادة التسجیل في السجل الوطني، وذلك بشكل إلكتروني عبر الموقع الخاص بالسجل الوطني للمقاول الذاتي فبعد ملء الطلب وإدخال المعلومات المطلوبة، یقوم ،https://rn.ae.gov.ma
المقاول الذاتي باستخراج الطلب من الموقع وتوقیعھ، وإیداعھ لدى أحد شبابیك برید المغرب أو شركائه من الأبناك، مقابل الحصول على وصل، ولعلنا نرجح بشكل كبیر ھذه الطریقة، لأن المقاول الذاتي لھ حسابھ الخاص في السجل یمكنھ أن یلج لھ في أي وقت، مما نفترض وجود خانة داخل حسابھ تمكنھ من إعادة التسجیل .
أما فیما یخص الطریقة الثانیة فھي تقلیدیة نوعا ما، وھي التوجھ إلى أحد شبابیك برید المغرب، وملء طلب نموذجي لإعادة التسجیل وإیداعھ لدیھ، مقابل تسلیم وصل الإیداع، وبالرغم من ذلك فإننا نمیل إلى الطریقة الأولى لأنھا تلائم نظام
المقاول الذاتي وتتماشى مع إجراءات التسجیل فیه.
[111] - سعاد بنور، نظام المقاول الذاتي بالمغرب، مرجع سابق، ص: 176