استقلالية وحياد هيئة التحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية

 

استقلالية وحياد هيئة التحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية

أحمد البضموسي 

 باحـــث

ملخص: إن تحقيق العدالة ظل شأنا سياسيا إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية وظهرت الحاجة الماسة إلى إنشاء آليات تحد من تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها وتشكل العدالة الدولية الغاية التي يسعى القانون والمشرع لتحقيقها وذلك لوجود جهاز قضائي مؤهل لكفالتها. ومادام المطلوب من هيئة التحقيق هو إقرار الحق وردء الباطل فذلك لا يمكن لها القيام به إلا عن طريق تمتيعها بالاستقلالية والحيادية.

Justice was a political issue until after World War II, and is showed the urgent need to establish mechanisms to limit the crimes committed in it by establishing mechanisms to limit them and to prosecute their perpetrators. International justice is the goal sought by law and legislation, because a competent judicial system is in place to ensure it. To the extent that what is required of the investigating body is to establish what is right and undo what is wrong, it can do so only by enjoying independence and impartiality.

الكلمات المفتاح: المحكمة الجنائية الدولية / international criminal court، جرائم ضد الإنسانية / crimes against humanity ، الحياد والاستقلالية / impartialty and independence

المقدمة:

يعٌتبر السلام العالمًي من أهم الأهداف التًي يحرص القانون الجنائي الدولي على تحقيقها، ففيما لا شك فيه أن كل إنسان يطمح إلى أن يعيش آمنا على نفسه وسلامته وأمواله، وهو نٌشد دائما الحفاظ على حريته وكرامته[1]  .

فمنذ فجر التكوين، يعيش الإنسان متطلعا إلى الحرية كارها في أعماقه الظلم والتعدي، ولكي يعيش الإنسان آمنا مطمئنا، لابد أن يكون هناك قانون يحمي الإنسان من أخيه الإنسان، إلا أن القانون وحده لا يكفي إذا لم يكن هناك قضاء يقوم على تطبيق أحكام هذا القانون وتنفيذها[2] ، فقد ظل حلم إنشاء آلية دولية جنائية يراود العديد من الفقهاء والقضاة وضحايا الجرائم الدولية عبر سنوات القرن العشرين، بعد ان ذاقت شعوب العالم المختلفة ويلات جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في أقل من ربع قرن من الزمان[3].

كما أن تحقيق العدالة ظل شأنا سياديا إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي حركت الجرائم التي ارتكبت فيها ضمير البشرية جمعاء، حيث أظهرت الحاجة الماسة

إلى إنشاء آليات تحد من تلك الجرائم بمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، فتم إنشاء الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها المتخصصة لحماية السلم والأمن الدوليين، وإبرام اتفاقيات دولية تحمي حقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأخرى تضبط سلوك الأطراف المتحاربة كاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 ، كما أن الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائيةٌ الدولية المؤقتة في كل من نورمبرغ، طوكيو، يوغسلافيا السابقة، وراوندا، جاءت لتؤكد على أهمية توفير ضمانات المحاكمة العادلة، رغم تباين تلك المحاكمات، والانتقادات التي وجهت لها[4].

وعليه فقد ظهرت الحاجة ماسة إلى نوع من الأحكام والقواعد التي يجب مراعاتها، وإلى هيئة قضائية مختصة يمكن عن طريقها مساءلة ومعاقبة مقترف هذه الجرائم، ولقد مر القضاء الجنائي الدولي في مسيرته الطويلة في مراحل عديدة، حيث كانت كل مرحلة من مراحله انعكاسا لظروف معينة وتأثيرات قوى معينة.

ولذلك فقد تكونت قناعة لدى العديد من الفقهاء أن إيجاد جهاز فعال وقوي للمحاسبة الجنائية عن الاعتداء على حياة الإنسان، وعلى وجه الخصوص في أوقات النزاعات المسلحة يعد أقوى الضمانات التي تكفل لحياته الحماية والاستقرار[5].

على اعتبار أن العدالة الدولية تشكل الغاية التي يسعى القانون والمشرع على حد سواء لتحقيقها، لأنها هي المعيار الدال على الاحترام المكفول لآدمية الإنسان ومرآة التحضر والرقي البشري، وتحقيقها يعد نتيجة منطقية لوجود جهاز قضائي نزيه ومؤهل لكفالتها وإرساء دعائمها، فالقانون والمؤسسة القضائية العادلة المستقلة خصائص لازمة لا غنى عن أي منهما لإقامة العدالة [6].

مادام أن المطلوب من هيئة التحقيق هو إقرار الحق ودرء الباطل، فإن القيام بذلك لا يمكن أن يتم إلا عن طريق تمتعها بالاستقلالية والحيادية، لأن في غياب هذين العنصرين الأساسين سيجعلان من القضاء سواء أكان دوليا أو وطنيا، محل انتقاد وفقدان ثقة، لأن القضاء الذي لا يحقق الضمانات لنفسه -لاسيما القضاء الجنائي الدولي، نظرا لتداخل وتضارب مصالح الدول، ونواياها وأهدافها - لا يمكن أن يضمن حقوق وحريات المتقاضين.

ونظرا لأن القضاء الجنائي الدولي - المحكمة الجنائية الدولية تتدخل في قضايا جد خطيرة، فإن هيئة التحقيق، يجب أن تلتزم بالحياد والاستقلالية لتحقيق هدفين سامين يتجلى الأولي في تمتيع المتهم بالضمانات اللازمة لحماية حريته الشخصية، والثاني في حماية المجتمع الدولي والمساهمة في إقرار السلم والأمن الدوليين.

أولا: استقلالية هيئة التحقيق.

في هذا الإطار يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلا من أجهزة المحكمة، ويكون المكتب مسؤولا عن تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارجي ولا يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات[7].

وينتخب المدعي العام بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف، وينتخب نواب المدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي العام، ويقوم المدعي العام بتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب مقرر شغله من مناصب نواب المدعي العام، ويتولى المدعي العام ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر لهم وقت انتخابهم مدة أقصر، ولا يجوز إعادة انتخابهم [8].

كما أنه لا يزاول المدعي العام ولا نواب المدعي العام أي نشاط يحتمل أن يتعارض مع مهام الادعاء التي يقومون بها أو ينال من الثقة في استقلالهم، ولا يزاولون أي عمل آخر ذا طابع مهني [9].

ثانيا: حياد هيئة التحقيق

إلى جانب التدابير المكرسة في النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى تحقيق استقلالية هيئة التحقيق، نجده قد أكد على حياد هذه الأخيرة بدورها حيث قرر أنه لا يشترك المدعي العام ولا نواب المدعي العام في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول لأي سبب كان، ويجب تنحيتهم عن أي قضية وفقا لهذه الفقرة إذا كان قد سبق لهم، ضمن أمور أخرى، الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة[10] .

كما نص النظام على أن يكون المدعي العام ونوابه ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة عالية، ويجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية واسعة في مجال الادعاء أو المحاكمة في القضايا الجنائية وأن يكونوا ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة [11].

ثالثا: سلطات وواجبات هيئة التحقيق

لقد متع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هيئة التحقيق بمجموعة من السلطات والواجبات التي تهدف إلى تكريس ضمانات وحقوق المتهم، وعليه سنحاول الوقوف على واجبات هيئة التحقيق خلال فترة التحقيق أولا بعد ذلك نعالج بالدراسة واجبات هيئة التحقيق في مرحلة التحقيق ثانيا، وذلك من أجل الوقوف على مدى مساهمة في تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة لفائدة المتهم.

رابعا: واجبات هيئة التحقيق خلال فترة التحقيق

تتمثل واجبات هيئة التحقيق في السهر على تحقيق ما يلي :

1 - التحقيق في ظروف التجريم والتبرئة

يشرع المدعي العام في التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي.

ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق، ينظر المدعي العام في[12]:

-        ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها؛

-        ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 17 .

-        ما إذا كان يرى، آخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة .

فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرةا التحقيق، كان عليه أن يبلغ دائرة ما قبل المحاكمة بذلك .

وتضيف المادة 53 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه إذا تبين للمدعي العام، بناء على التحقيق، أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة:

-        لأنه لا يوجد أساس قانوني أو وقائعي كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة 58 ، ولأن القضية غير مقبولة بموجب المادة 17 ؛

-        لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف، بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، وسن أو اعتلال الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة، أن

-        المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة؛

وجب عليه أن يبلغ دائرة ما قبل المحاكمة والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة 14 ، أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة ب من المادة 13 ، بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة .

-        بناء على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب المادة 14 أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة ب من المادة 13 ، يجوز لدائرة ما قبل المحاكمة مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1 أو 2 بعدم مباشرة إجراء، ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار؛

-        يجوز لدائرة ما قبل المحاكمة، بالإضافة إلى ذلك وبمبادرة منها، مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار يستند فحسب إلى الفقرة 1 ج أو 2 ج وفي هذه الحالة، لا يصبح قرار المدعي العام نافذا إلا إذا اعتمدته دائرة ما قبل المحاكمة .

-        يجوز للمدعي العام، في أي وقت، أن ينظر من جديد في اتخاذ قرار بما إذا كان يجب الشروع في تحقيق أو مقاضاة استنادا إلى وقائع أو معلومات جديدة .

2 - ضمان فاعليةٌ التحقيق و احترام حقوق الأشخاص

يقوم المدعي العام بما يلي[13] :

-        إثباتا للحقيقة، توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وعليه، وهو يفعل ذلك، أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء؛

-        اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضاة عليها، ويحترم، وهو يفعل ذلك، مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، بما في ذلك السن، ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 من المادة 7 ، والصحة، ويؤخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال؛

-        يحترم احتراما كاملا حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام الأساسي .

ثانيا: سلطات هيئة التحقيق في التحقيق

1 - كشف الأدلة واستظهار قيمتها واستبعاد الأدلة الضعيفة، لاستخلاص رأي مبدئي يساعد العدالة على الإلمام بكل العناصر المتصلة بالجريمة، حتى يكون الحكم أدنى من الحقيقة، بالإضافة إلى توفير الجهد عن قضاة الحكم، وهي مجموع الأعمال التي يرى المحقق وجوب القيام بها لكشف الحقيقة بالنسبة لواقعة معينة تهم قانون العقوبات، وهي إجراءات تسهم في تحصيل الدليل وتمحيصه كالتفتيش وسماع الشهود وندب الخبراء وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة واستجوابات الأشخاص إلى غير ذلك[14].

2 - من الملائم أن يتناول التحقيق مجمل الظروف المحيطة بالمتهم، في تناول شخصية المتهم وعوامل إجرام، حتى يعين قضاة الحكم على الاستعمال السليم للسلطة التقديرية التي منحها لهم القانون في تحديد العقوبة .

3 - مهما اتسع نطاق إجراءات التحقيق في البحث عن الأدلة التي تستهدف كشف الحقيقة ونسبتها إلى المتهم، أو الأوامر التي يتمكن فيها استخلاص النتائج، فإن عمل المحقق لا يقتصر على الوقائع التي تساند الاتهام، بحيث يتجه التحقيق إلى التنقيب عن أدلة ضد المتهم، وإنما يتناول أيضا وبنفس الحرص والأهمية، الوقائع التي قد تنفي مسؤولية المتهم الجنائية أو تخفف عنه، ومهمة التحقيق هنا أن يلتزم المحقق بالحقيقة والموضوعية ويقدم للمحكمة صورة مكتملة العناصر، سواء ضد المتهم أو لصالحه[15].

4 - لقد سلح القانون المحقق بوسائل قهر عديدة في سبيل الكشف عن الحقيقة، ورخص له أن يخرق حقوقا أساسية للأفراد، خصوصا وأن القانون رخص للمحقق أن ينتدب من نٌوب عنه، وهذا يعني اتساع نطاق إجراءات التحقيق وتوسيع المجال لممارسة وسائل الجبر والإكراه، ولذلك كان من الضروري أن يتضمن القانون قواعد أساسية تفرض الحدود على هذا النطاق، وعلى هذه الصلاحيات حفاظا على حرية الفرد وحقوقه الأساسية[16].

ولتطبيق هذه القيود على إجراءات التحقيق، فلا يقتصر عمل المحقق على تطبيق النصوص الآمرة التي من شأنها المساس بحرية وكرامة الإنسان، بل لابد عليه من أن يستهدف روح النصوص القانونية والمبادئ العامة، فإذا استعمل سلطته التقديرية في القبض على الأشخاص أو حبسهم احتياطيا أو اقتضى البحث عن الأدلة انتهاك حرمة المنازل، وسرية المراسلات يتعن عليه - أي المحقق - أن يستهدف بها مجرد الكشف عن الحقيقة، فان استهدف بها غير ذلك، كانت إجراءاته باطلة مثل الغرض السياسي والانحياز[17].

5 - لما كانت إجراءات التحقيق تتسم بإجراءات القهر و الجبر وسلب الحريات ،كان من الضروري أن يحطها المشرع بجملة من الضمانات القانونية، التي لا تصح إجراءات التحقيق إلا باحترامها، وعلى هذا الأساس يشترط أن تكون هذه الإجراءات تشمل المبادئ التالية [18]:

-        أن تضمن مجموعة من القواعد الإجرائية، تصدر عن جهة منحها القانون سلطة إصدار تلك القواعد .

-        أن تباشرها سلطة مختصة بالتحقيق في الشكل المحدد قانونا بهدف البحث والتنقيب عن الأدلة التي تفيد كشف الحقيقة .

وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كذلك قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات العديد من الإشارات التي تنص على إجراءات الحماية سواء تلك المتعلقة بالأشخاص أو التي تتعلق بحماية المعلومات والمستندات، وجميع الأدلة، وضرورة الحفاظ على السلامة البدنيةٌ والمنوية لهؤلاء الأشخاص

ذلك ما نصت عليه المواد المتعلقة بوحدة الضحايا والشهود وضرورة كفالة المعلومات من قبل موظف الوحدة، حيث النظام الأساسي للمحكمة على أن تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمان المجني عليهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية، وتقوم أيضٌا بحماية المجني عليهم أو المتهم[19] .

ويجوز للمدعي العام، لأغراض أية إجراءات تسبق الشروع في المحاكمة أن يكتم أية أدلة أو معلومات، وينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائيةٌ الدولية على أنه: " ينشئ المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة، توفر هذه الوحدة بالتشاور مع المدعي العام، تدابير الحماية والتدابير الأمنية والمشورة، والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود والمجني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة، وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهادتهم"[20].



[1] بارعة القدس ، المحكمة الجنائية الدولية طبيعتها واختصاصاتها موقف الولايات المتحدة الأمر كية وإسرائيل منها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 20 العدد الثاني، 2004 ، ص 114.

[2] نفس المرجع، ص 114.

[3] عماد دمان ذبيح، اختصاص المحكمة الجنائية وكيفية تحريك الدعوى أمامها، مجلة الفكر، العدد 10 ، ص 348

[4] عبد الرزاق خوجة، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية، 2012  2013 ، ص 6.

[5] علاء باسم صبحي بني فضل، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 2011  2012 ، ص 9، للمز يد من التفاصيل أنظر الموقع الإلكتروني التالي:

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/allfthesis/guarantees_of_the_accused_before_of_the_international_criminal_court.pd ،تاريخٌ  الزيارة: 11 / 03 / 2017

[6] نجوى يونس سديرة، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى،. 2014 ، ص 17

[7]  الفقرة الأولى من المادة 42 من نظام روما الأساسي.

[8] الفقرة الرابعة من المادة 42 من نظام روما الأساسي.

[9]  الفقرة الخامسة من المادة 42 من نظام روما الأساسي.

[10] الفقرة الثالثة من المادة 42 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[11] الفقرة الثالثة من المادة 42 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[12] المادة 53 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[13] الفقرتينٌ الأولى والثانية من المادة 54 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[14] محمد بوزيدي شطٌير، ضمانات المتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية أثناء التحقيق والمحاكمة، رسالة لنيل شهادة الماجستير،

[15] محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة 1998 ،ص 616. جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، السنة الجامعية 2012  2013 ، ص 83

[16] جلال ثروت، نظم الإجراءات الجناب ةٌ، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2003 ، ص 59

[17]   محمود نجيب حسني ، مرجع سابق، ص 617

[18] محمد بوزيدي شيطر، ضمانات المتهم أمام المحاكم...مرجع سابق، ص 84

[19] المادة 68 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

[20] الفقرة السادسة من المادة 43 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائيةٌ الدوليةٌ.